وخبر عبد الأعلى ابن أعين المروي في الخصال بطريق حسن عنه عليه السلام أيضا " قال في كتاب علي صلوات الله عليه دية كلب الصيد أربعون درهما، جعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله ".
وقيد في بعض كلماتهم كلب الصيد بكونه معلما، وربما يؤيد بخبر وليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه السلام " دية الكلب السلوقي أربعون درهما، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك أن يؤديه لبني خزيمة " (1).
وخبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " دية الكلب السلوقي أربعون درهما جعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الأهل قفيز من تراب لأهله ".
بناء على غلبة كون السلوقي معلما للصيد.
ويمكن أن يقال: لا شهادة في ما ذكر على اعتبار كون الكلب معلما بأن كلاب تلك القرية السلوق ليست بحسب الخلقة معلمة، بل لا بد من التعليم والتمرين، فمع فرض تقييد الكلب بالسلوقي لا يستفاد منه اعتبار كونه معلما، فلا مانع ظاهرا من الأخذ باطلاق كلب الصيد من غير فرق بين كونه معلما بالفعل أو كونه قابلا للتعليم ولعل التقييد بالسلوقي من جهة الغلبة أعني غلبة كونه صيدا لبعد مدخلية كونه من خصوص تلك القرية مع عدم نقصان سائر الكلاب.
وعلى هذا فما يقال من أن مقتضى خبر الوليد المذكور، أو موثقته تقييد الحكم بكون الكلب سلوقيا، ويكون هذا الخبر حجة لم خص الحكم بالسلوقي بناء على حجية هذا المفهوم، إلا أن يقال بقصوره عن المقاومة ولو للشهرة المزبورة لا يراد منه المفهوم، فيه نظر.
لامكان أن يقال وإن كان الأصل في القيود الاحترازية ومدخلية القيد في الحكم ولا يكون هذا من باب المفهوم المصطلح في الأصول، لكن المناسبة بين الحكم