عشرون دينارا، وللعلقة خمسان أربعون دينارا، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون دينارا [وللعظم أربعة أخماس ثمانون دينارا] فإذا تم الجنين كان له مائة دينار، فإذا أنشأ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدرأ ذكرا كان ولدها أو أنثى فدية الولد نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى وديتها كاملة " (1).
وخبر أبي جرير القمي (2) " قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن النطفة ما فيها من الدية، وما في العلقة، وما في المضغة المخلقة، وما يقر في الأرحام، قال:
إنه يخلق في بطن أمه خلقا من بعد خلق، يكون نطفة أربعين يوما ثم يكون علقة أربعين يوما، ثم يكون مضغة أربعين يوما، ففي النطفة أربعون دينارا، وفي العلقة ستون دينارا، وفي المضغة ثمانون دينارا، فإذا اكتسى العظام لحما ففيه مائة دينار، قال الله عز وجل ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فإن كان ذكرا فقيه الدية، وإن كان أنثى ففيها ديتها ".
وفي قبال ما ذكر صحيح أبي عبيدة عن الصادق أو عن أبيه عليهما السلام في امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل لتطرح ولدها ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، فقال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فإن عليها ديته يسلمها إلى أبيه، وإن كان جنينا عقلة أو مضغة فإن عليها أربعين دينارا أو غرة تسلمها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث من ولدها من ديته؟ قال: لا، لأنها قتلته (3).
وقول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في صحيح ابن مسلم " إذا كان عظما شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة " (4).
وقول الصادق عليه السلام على المحكي في الصحيح " قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في جنين