واستدل عليه بقول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر السكوني (1) " قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الموضحة في الرأس والوجه سواء " المتمم بعدم القول بالفصل.
وفي خبر الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال: الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية، لأن الوجه من الرأس، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس " (2) وهو صريح في العموم، فما في خبر أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمس مائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه صعف الدية على قدر الشين " من الشواذ لم يعمل به.
وادعي أيضا عدم الخلاف في أن مثل الشجاج المزبورة في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس، أي النفس، ففي حارصة اليد مثلا نصف بعير، أو خمسة دنانير، وفي حارصة أنملتي الابهام نصف عشر بعير أو نصف دينار، لأن ذلك مقتضى النسبة المزبورة، فإن دية اليد الواحدة نصف دية الرأس التي هي دية النفس، فدية حارصة اليد نصف دية حارصة الرأس، فإذا كان حارصة الرأس ديتها بعيرا فدية حارصة اليد نصف بعير، فإن ديتها في الرأس بعير وبعير جزء واحد من مائة بعير دية النفس، واليد الواحدة ديتها نصف دية النفس، فالجزء الواحد من مائة جزء من دية اليد الوحدة نصف بعير أو خمسة دنانير.
ويدل على ما ذكر خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام على ما في التهذيب " قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع، إذا لم يرد المجروح أن يقتص (4) " بعد إتمامه بعدم القول بالفصل فإن دية الإصبع بالنسبة إلى دية الرأس نصف العشر، فموضحة الإصبع ديتها نصف عشر