أو بماله إذا كان له مال، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال: فإن كان مولاه حين كاتبه اشتراط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا باعوه (1)).
وظاهره تعين الدفع، وقيل إنه شاذ لم يوجد من عمل به، مضافا إلى ما فيه من القتل مع كون القتل خطأ، واحتمال حمله على ما يقابل الصواب لا العمد يخرجه عن مفروض المسألة الصواب ما عن الفقيه إن شاؤوا استرقوه، وإن شاؤوا باقوه.
وعلى ما ذكر مقتضى القاعدة تعلق الحق بنفس العبد، وتخيير مولى الجاني بين رد الدية من مال آخر أو من رقبة العبد محتاج إلى الدليل، لولا التسلم في كلمات الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم. ويوافق ما ذكر إن شاؤوا استرقوه، وإن شاؤوا باقوه، نعم مقتضى ما ذكر اختصاص حق المجني عليه وأوليائه بخصوص الرقبة ولا اختيار للمجني عليه والأولياء في طلب الأرش إلا مع التراضي، ولا فرق في ذلك بين الرق المحض والمدبر، ذكرا كان أو أنثى، حيث إن الظاهر أن المدار المملوكية ولعله يستفاد من صحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهما السلام (سألته عن رجل مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قلت: وإن قتله خطأ، قال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا، فإن شاؤوا باعوه، وإن شاؤوا استرقوه وليس لهم قتله، ثم قال:
يا أبا محمد إن المدبر مملوك (2)).
والعبد المسؤول عنه في الخبر يشمل المدبر، وهل يبطل التدبير من جهة استرقاقه؟
قد يقال باستفادة بطلان التدبير من هذا الصحيح، وفيه إشكال، لأن المدبر لم يخرج من الرقية، فلا مانع من كون الرقبة لأولياء المقتول خطأ نظير الملكية للمالك السابق.
وأما أم الولد لو جنت خطأ فالمشهور أنها كغيرها من المماليك، يتخير المولى