بين دفعها، أو دفع ما قابل الجناية منها إلى المجني عليه أو أوليائه، وبين أن يفديها بأقل الأمرين على المشهور أو بالأرش، وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله تعالى في الحدود فإن ذلك في بدنها (1)).
وقيل: مثلها ما أرسل عن علي عليه السلام: (المعتق عن دبر فهو من الثلث، وما جنى هو المكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم (2)).
فقيل في معنى الرواية إن الأمة بنفسها لا تتحمل من الجناية شيئا، كما لو أتلفت مال الغير، حيث إنه عليها يؤخذ منها بعد العتق.
ويمكن أن يقال: الظاهر أن التفصيل قاطع للشركة، فإنه مع رد الأمة لاسترقاق المجني عليه أو الأولياء يكون ذلك في بدنها، وإن كان المراد أن الخسارة متوجهة إلى المولى حيث إن رد الأمة إلى المجني عليه أو الأولياء أيضا خسارة على المولى لزم أن لا يكون مثل القتل وقطع اليد في ما يوجب أحدهما في الحدود خسارة للتفصيل القاطع للشركة، ولعله من هذه الجهة تردد المصنف - قدس سره - والمحكي عن موضع من المبسوط والمهذب والمختلف تعين الفداء على السيد، قيل: ولعله للروايتين المؤيدتين بأن استيلاد المولى هو الذي أبطل أحد طرفي التخيير، فتعين على المولى الآخر وأجيب بحمل الروايتين على ما ذكر وإن ما ذكر من التأييد مصادرة، وقد عرفت الاشكال في دلالة الروايتين ولعل الجمع بين هاتين الروايتين والروايات المذكورة الدالة على عدم ضمان المولى جناية العبد بعد التعميم لمطلق المملوك الشامل للأمة بحمل تلك الأخبار على الجناية العمدية بقرينة التعبير فيها: (فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه) فتكون مخصصة لهاتين الروايتين، نعم بقيت المعارضة بين خبر ابن مسكان المذكور والروايتين لاطلاق الطرفين.