وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، ويضمن هذه الجاني لا العاقلة، وقال المفيد تستأدى في سنتين).
مقتضى إطلاق الأخبار المذكورة أن الدية في شبه العمد الست المذكورة، ولا حاجة إلى التمسك بالأولوية من جهة ثبوتها في العمد مع التراضي بالدية، في شبه العمد بطريق أولى، وفي خبر أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشياه، وقال: إن الدية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل، ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، قال: وسألته عن الدية، فقال: دية المسلم عشره آلاف من الفضة، أو ألف مثقال من الذهب، أو ألف شاة على أسنانها أثلاثا، ومن الإبل مائة على أسنانها، ومن البقر مائتان (1).
وفي رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في قتل الخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون ابنة مخاض، وخمس وعشرون ابنة لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، فالدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو بالعصا الضرب والضربتين لا يريد قتله فهي ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة، كلها طروقة الفحل، وإن كان من الغنم فألف كبش، والعمد هو العقود أو رضي ولي المقتول) (2).
وكان المراد من خلفة الثنية، هذا بناء على ما في التهذيب وأما الكافي ففيه ثنية لكن ثنية كلها طروقة الفحل، هذا والاستفادة مما ذكر مشكل، لأن المذكور في رواية أبي بصير المذكورة ثلاث وثلاثون جذعة لا بنت لبون، ولم يظهر منها المساواة في الخمسة المذكورة، وفي سندها علي بن أبي حمزه كأنه البطائني، والمذكور في رواية