أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين، فإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد بها ونشأ، ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين، في كل سنة نجما حتى تستوفيه إن شاء الله تعالى، وإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا في دعواه فرده إلي مع رسولي فلانا فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يبطل دم امرء مسلم (1)).
ومنها مرسلة يونس بن عبد الرحمن عمن رواها عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية إن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال (2).
ومنها ما رواه الكليني - قدس سره - بوسائط عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (لا تضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا (3))، ورواه الصدق - قدس سره باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وكذا الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
ومنها ما رواه الكليني بوسائط عن أبي مريم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: (قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة الحديث (4)).
ومنها ما رواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما عليهما السلام، أنه قال (في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء