شهادته؟ قال نعم " (1).
ومرسلة يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام " قال سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال: نعم، قلت وما توبته؟
قال يجئ فيكذب نفسه عند الإمام، ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال " (2).
وقد يقال الظاهر أن ليس محض الاكذاب هو التوبة، كما هو ظاهر بعض الأدلة لأن معنى التوبة زائد على ذلك، وأشار إليه في الروايتين بعطف التوبة على الاكذاب.
ويمكن أن يقال: مقتضى القاعدة لزوم التورية مع كون القاذف صادقا في نفس الأمر إذا أراد إكذاب نفسه ولم يشر في الآية والأخبار إليه، ولعله من جهة عدم تمكن بعض المكلفين ونظير هذا ما ورد في قضية عمار حيث أكره وورد في شأنه " إلا من أكره وقلبه مطمئن - الخ " حيث لم يوجب صلى الله عليه وآله التورية.
ويمكن أن يكون من باب التنزيل فمثل زيد أسد لا يعد كذبا حتى يقال:
التكلم بهذا بكذبه أوجب محرما.
وأما ما ذكر من عدم كفاية الاكذاب ولزوم التوبة فيكمن أن يقال فيه: الاكذاب في مقام التوبة كأنه محفوظ فيه ما اعتبر في التوبة، وعلى هذا يكون الاطلاق في صحيحة ابن سنان باقيا على حاله، وإلا لزم عدم التحديد مع أن الظاهر أنه في مقام التحديد، فلا مانع من كون العطف في الخبرين نظير العطف التفسيري، ولا مانع من كون الاكذاب في مقام التوبة توبة حقيقة، كما يتفق حكاية كلام نثر أو شعر إخبارا أو إنشاءا مع مباينة الحكاية مع الاخبار والانشاء.
والقول الآخر المتكلف أن يكذب نفسه إن كان كاذبا في نفس الأمر ويخطئ نفسه إن كان صادقا تحرزا عن الكذب إن كان في الواقع صادقا.
ولا يخفى أن هذا خلاف النصوص الواردة في المقام، كما أن لزوم التورية أيضا خلاف النصوص.
وأما ما في الأخبار من إكذاب نفسه عند الإمام فالظاهر أن النظر إلى من