كان لخصمه، بل يمكن أن يقال فيما لو شهد بأن المال بيننا لا يجر النفع به لأن البينة تصدق مع كون نصف المال لغيره من غير جر نفع بل مقتضى القاعدة فيما لو كان جر نفع للشاهد قبول الشهادة للشريك وعدم قبولها لنفسه.
هذا كله بحسب القاعدة وأما بملاحظة النص ففي مرسل أبان المجمع على تصحيح ما يصح عنه مع أنه في الفقيه من غير إرسال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته " عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه، قال: يجوز شهادته إلا في شئ له نصيب " (1).
وفي موثق عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد، قال: لا تجوز شهادتهما " (2) ورواه في التهذيب " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان، قال: تجوز " (3).
فنقول قوله على المحكي " إلا في شئ له نصيب " يمكن أن يكون المراد إلا في حق له فيه نصيب، وأن يكون المراد إلا في حق هو نصيب له، فعلى الأول لا تجوز الشهادة حتى بالنسبة إلى سهم الشريك، وعلى الثاني تجوز في سهم الشريك ومع الاجمال لا مانع من القبول في سهم الشريك أخذا بالعمومات والاطلاقات.
وأما موثق عبد الرحمن المذكور فارتباطه بمقامنا مبني على كون " على " بمعنى اللام، وهذا خلاف الظاهر لا يصار إليه بلا دليل، وما ذكر من نقله روايته في التهذيب بما ذكر مبني على كونها رواية واحدة منقولة بالنحوين، فتكون الرواية مضطربة بحسب المتن، ولا دليل على هذا، بل يمكن كونهما روايتين، ومجرد اتحاد الراوي والمروي عنه لا يوجب اتحاد الروايتين، فلا مانع من الأخذ بمضمون ما في التهذيب غاية الأمر نخصصه بمرسل أبان المذكور.
وأما شهادة الوصي فيما له فيه ولاية فلا نسلم فيها شهادة المتهم، نعم إذا كان له حق من جهة علمه أمكن عدم القبول، لا من جهة الاتهام بل من جهة عدم قبول شهادة الشريك.
وأما مع عدم الحق وكون الوصي متبرعا فيمكن منع صدق المتهم ومع