جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب، وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال: إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي، وإن كتمتها أثمت بربي، فقال: هات شهادتك، أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك " (1).
وقيل: يقبل مطلقا إلا على مولاه واستدل بصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام " في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق أن مولاهما أشهدهما أنه كان يقع على الجارية وأن الحمل منه، قال: يجوز شهادتهما ويردان عبدين كما كانا " (2).
مع المناسبة بين المنع فيه بالنسبة إلى المولى مع المنع في الولد بالنسبة إلى الوالد بعد اشتراكهما في وجوب الطاعة وحرمة المعصية.
وقيل: لا بأس بشهادة العبد إذا كان عدلا لغير سيده، وفي رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مولاه؟
فقال تجوز في الدين والشئ اليسير " (3).
وفي صحيح الجميل " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال:
في القتل وحده (4) ".
وقد يقال: إن الأشهر بين الأقوال القبول مطلقا إلا على المولى، وأما القول بالرد بنحو الاطلاق فقد انعقد الاجماع على خلافه، ونصوصه وإن كثرت وفيها الصحيح وغيره محمولة على الشهادة على المولى أو على الكراهة أو التقية، والقول الثاني يعني القول بالقبول بنحو الاطلاق أيضا ضعيف، فإنه وإن حكي عن جماعة لكنه لم يتحقق، بل نسب إلى الندرة، فما هذا شأنه يكاد يقطع بمخالفته للاجماع ويمكن أن يقال: أما القول بعدم القبول بنحو الاطلاق فمع ملاحظة الأخبار الراجعة إلى أن الرد من طرف فلان وأن أول من رد فلان فكيف يمكن القول به؟ بل الأخبار الدالة عليه محمولة على التقية، وأما الأخبار الدالة على القبول بنحو الاطلاق