____________________
سلطان الله جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت، وإلا فهو غاصب " (* 2) إذا الغصب إنما يكون في الحق لا في التكليف. فلا دلالة في أدلة الولاية على اختصاص التكليف بالولي، لتكون منافية لما دل على عمومه لغيره، فيجمع بينهما بالتقييد.
وأما الثالث: فلأن العمدة فيه ما أشار إليه المحقق الثاني - كما تقدم - من أن ولاية الأحكام إذا كانت حقا من حقوق الولي كان الفعل بدون إذنه تصرفا في حقه، فيحرم، ويبطل. فإذا كانت صحة الفعل مشروطة بإذن الولي الخارجة عن الاختيار كانت الصحة خارجة عن الاختيار، فلا يجوز عقلا التكليف بالفعل، لاعتبار القدرة عقلا في صحته، ويختص بالولي لقدرته على الفعل، ولو فرض الإذن منه لغيره شاركه في التكليف دون غيره ممن لم يأذن له. وفيه: أن العجز المذكور وإن كان يوجب سقوط التكليف عن العاجز، لكن لقصور فيه، لا في فعله، وإلا ففعله - كفعل الولي - مشتمل على المصلحة، وربما يكون ذلك العجز في الولي لنوم، أو غفلة، أو جهل بموت المولى عليه، ولا يصح في مثله أن يقال:
إن التكليف غير عام ومختص بالولي، أو من يأذن له الولي، وإلا كان اللازم أن يقال: إن التكليف بالولي المتنبه، دون النائم، والغافل والجاهل. مضافا إلى أنه يتم لو كانت الإذن شرطا مطلقا، لكنه ليس كذلك، ضرورة وجوب الفعل من غير الولي، وصحته مع عدم الإذن عند امتناع الولي منها في آخر الوقت، أو عدم حضوره. فالولي وغيره يشتركان في الوجوب، ويختلفان في وقت الواجب، فيصح من الولي مطلقا، ولا يصح من غيره إلا في آخر الوقت، وهذا المقدار من الاختلاف لا يوجب
وأما الثالث: فلأن العمدة فيه ما أشار إليه المحقق الثاني - كما تقدم - من أن ولاية الأحكام إذا كانت حقا من حقوق الولي كان الفعل بدون إذنه تصرفا في حقه، فيحرم، ويبطل. فإذا كانت صحة الفعل مشروطة بإذن الولي الخارجة عن الاختيار كانت الصحة خارجة عن الاختيار، فلا يجوز عقلا التكليف بالفعل، لاعتبار القدرة عقلا في صحته، ويختص بالولي لقدرته على الفعل، ولو فرض الإذن منه لغيره شاركه في التكليف دون غيره ممن لم يأذن له. وفيه: أن العجز المذكور وإن كان يوجب سقوط التكليف عن العاجز، لكن لقصور فيه، لا في فعله، وإلا ففعله - كفعل الولي - مشتمل على المصلحة، وربما يكون ذلك العجز في الولي لنوم، أو غفلة، أو جهل بموت المولى عليه، ولا يصح في مثله أن يقال:
إن التكليف غير عام ومختص بالولي، أو من يأذن له الولي، وإلا كان اللازم أن يقال: إن التكليف بالولي المتنبه، دون النائم، والغافل والجاهل. مضافا إلى أنه يتم لو كانت الإذن شرطا مطلقا، لكنه ليس كذلك، ضرورة وجوب الفعل من غير الولي، وصحته مع عدم الإذن عند امتناع الولي منها في آخر الوقت، أو عدم حضوره. فالولي وغيره يشتركان في الوجوب، ويختلفان في وقت الواجب، فيصح من الولي مطلقا، ولا يصح من غيره إلا في آخر الوقت، وهذا المقدار من الاختلاف لا يوجب