____________________
" ويصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب " (* 1)، فيجب الجمع بينهما بحمل الأول على الايجاب على الولي. (وثالثة): من جهة أن ثبوت الولاية لبعض المكلفين مانع عقلا من ثبوت الوجوب الكفائي، لامتناع إناطة صحة الواجب برأي أحد، كما ذكر المحقق الثاني في جامع المقاصد قال (ره): - في شرح قول العلامة: " وإلا قدم من يختاره " - " ولا يخفى أن إذن الولي إنما تعتبر في الجماعة، لا في أصل الصلاة، لوجوب ذلك على الكفاية، فكيف يناط برأي أحد من المكلفين؟ فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ ". لكن الجميع محل المنع.
أما الأول: فلثبوت إطلاق جملة من أدلة الأحكام أو عمومها، كما اعترف به غير واحد، ويظهر ذلك للمتتبع في نصوص أبوابها، وتقدمت الإشارة إلى بعضها، وإن كانت المناقشة في دلالتها قريبة، فإن ما ورد من: أن غسل الميت واجب، ليس واردا في مقام البيان من هذه الجهة وكذلك: " صل على من مات من أهل القبلة "، فإنه وارد للتعميم في المغسل - بالفتح - بقرينة قوله في ذيله: " وحسابه على الله ". وكذلك غيرهما فإن المناقشة في دلالة الجميع على عموم الوجوب الكفائي قريبة. فتأمل.
وأما الثاني: فلمنع المنافاة عرفا بين الدليلين، حيث أن الظاهر من أدلة الولاية - ولا سيما بملاحظة ورودها مورد الارفاق - ثبوت حق للولي، بل هو صريح خبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: " قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا حضر سلطان من
أما الأول: فلثبوت إطلاق جملة من أدلة الأحكام أو عمومها، كما اعترف به غير واحد، ويظهر ذلك للمتتبع في نصوص أبوابها، وتقدمت الإشارة إلى بعضها، وإن كانت المناقشة في دلالتها قريبة، فإن ما ورد من: أن غسل الميت واجب، ليس واردا في مقام البيان من هذه الجهة وكذلك: " صل على من مات من أهل القبلة "، فإنه وارد للتعميم في المغسل - بالفتح - بقرينة قوله في ذيله: " وحسابه على الله ". وكذلك غيرهما فإن المناقشة في دلالة الجميع على عموم الوجوب الكفائي قريبة. فتأمل.
وأما الثاني: فلمنع المنافاة عرفا بين الدليلين، حيث أن الظاهر من أدلة الولاية - ولا سيما بملاحظة ورودها مورد الارفاق - ثبوت حق للولي، بل هو صريح خبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: " قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا حضر سلطان من