____________________
الصلاة " (* 1)، وصحيح محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء. قال (ع): لا يعيد، إن رب الماء رب الصعيد، فقد فعل أحد الطهورين " (* 2)، وخبر علي ابن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت له: أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي على وقت. فقال: لا تعد الصلاة، فإن رب الماء هو رب الصعيد " (* 3)، وخبر معاوية بن ميسرة قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل في السفر لا يجد الماء تيمم وصلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة؟ قال (ع): يمضي على صلاته، فإن رب الماء هو رب التراب " (* 4)، ونحوها غيرها.
وظهور الجميع في صحة التيمم في السعة مما لا مجال لانكاره. مضافا إلى إطلاق أدلة البدلية.
ودعوى: أن إطلاقها يقتضي وجوب التأخير، لأن مفادها، بدلية التيمم عند تعذر الوضوء، وتعذره إنما يكون بالتعذر في جميع الوقت لا في بعضه.
مندفعة: بأن مقتضى إطلاقها الزماني الاكتفاء بتعذر جميع أفراد الوضوء في كل زمان، وهو حاصل بتعذر الماء في أول الأزمنة، فدعوى اعتبار التعذر في جميع الأزمنة محتاج إلى قرينة مفقودة.
والمشهور - مطلقا أو عند المتقدمين - وجوب التأخير إلى آخر الوقت وعن الناصريات والانتصار وشرح جمل القاضي والغنية: الاجماع عليه.
وظهور الجميع في صحة التيمم في السعة مما لا مجال لانكاره. مضافا إلى إطلاق أدلة البدلية.
ودعوى: أن إطلاقها يقتضي وجوب التأخير، لأن مفادها، بدلية التيمم عند تعذر الوضوء، وتعذره إنما يكون بالتعذر في جميع الوقت لا في بعضه.
مندفعة: بأن مقتضى إطلاقها الزماني الاكتفاء بتعذر جميع أفراد الوضوء في كل زمان، وهو حاصل بتعذر الماء في أول الأزمنة، فدعوى اعتبار التعذر في جميع الأزمنة محتاج إلى قرينة مفقودة.
والمشهور - مطلقا أو عند المتقدمين - وجوب التأخير إلى آخر الوقت وعن الناصريات والانتصار وشرح جمل القاضي والغنية: الاجماع عليه.