____________________
وأعاد الصلاة " (* 1). وفيه: أن إطلاق الخبر لا مجال للعمل به، لعدم القائل به ومنافاته لما دل على نفي الإعادة عمن أجنب فتيمم ثم وجد الماء، فإنه وإن كان في فاقد الماء إلا أن اشتماله على تعليل نفي الإعادة بأن رب الماء رب الصعيد مانع من تخصيصه بمورده. وحمله على المتعمد لا قرينة عليه، بل لعله خلاف ظاهر. فالمتعين حمله على التقية أو الاستحباب. وتقييد الاحتياط بالمتعمد لأجل تقييد الفتوى به.
(1) فعن النهاية والمبسوط والوسيلة وغيرها: وجوب الإعادة. وفي كشف اللثام: أنه أقوى. لخبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع): " أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس. قال (ع):
يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " (* 2). ونحوه موثق سماعة (* 3).
وظهورهما في الصلاة مع المخالفين لكونها المتعارف في ذلك الزمان - لو سلم - غير قادح في صحتها، لعموم أدلة التقية المتقضية للصحة. ومنه يظهر ضعف ما هو المشهور من نفي وجوب الإعادة، للأصل، وقاعدة الاجزاء والبدلية، والتعليل باتحاد رب الماء ورب الصعيد، وإطلاق معقد الاجماع على نفي الإعادة على من صلى صلاة صحيحة، وإطلاق ما دل على عدم إعادة الصلاة بالتيمم عند وجدان الماء. إذ لا مجال لجميع ذلك بعد ورود الخبرين الحجتين في نفسهما المعول عليهما عند جماعة من الأساطين.
(1) فعن النهاية والمبسوط والوسيلة وغيرها: وجوب الإعادة. وفي كشف اللثام: أنه أقوى. لخبر السكوني عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع): " أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس. قال (ع):
يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف " (* 2). ونحوه موثق سماعة (* 3).
وظهورهما في الصلاة مع المخالفين لكونها المتعارف في ذلك الزمان - لو سلم - غير قادح في صحتها، لعموم أدلة التقية المتقضية للصحة. ومنه يظهر ضعف ما هو المشهور من نفي وجوب الإعادة، للأصل، وقاعدة الاجزاء والبدلية، والتعليل باتحاد رب الماء ورب الصعيد، وإطلاق معقد الاجماع على نفي الإعادة على من صلى صلاة صحيحة، وإطلاق ما دل على عدم إعادة الصلاة بالتيمم عند وجدان الماء. إذ لا مجال لجميع ذلك بعد ورود الخبرين الحجتين في نفسهما المعول عليهما عند جماعة من الأساطين.