____________________
وفي الكفاية: نقل جماعة الاتفاق عليه. ويشهد له جملة أخرى، كمصحح زرارة عن أحدهما (ع): " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل " (* 1)، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع): سمعته يقول - في حديث -: إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض " (* 2)، وموثق عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام " فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فإن فاته الماء فلن تفوته الأرض " (* 3)، وموثقه الآخر: " سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب فلم يجد ماء يتيمم ويصلي؟ قال (ع): لا حتى آخر الوقت، إن فاته الماء لم تفته الأرض " (* 4). مضافا إلى ما دل على وجوب الإعادة إذا وجد الماء في الوقت، كصحيح يعقوب بن يقطين قال: " سألت أبا الحسن (ع) عن رجل يتمم وصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال (ع): إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه " (* 5).
وحينئذ يجب حمل الأخبار السابقة على صورة اعتقاد الضيق خطأ، أو على صورة وجدان الماء قبل الفراغ من الصلاة بالتيمم، أو على كون التيمم كان قبل الوقت لغاية فدخل وقت الصلاة فصلاها في السعة، أو على صورة الجهل بأن الحكم المضايقة مع احتمال كون الوقت في الصحيح الأول
وحينئذ يجب حمل الأخبار السابقة على صورة اعتقاد الضيق خطأ، أو على صورة وجدان الماء قبل الفراغ من الصلاة بالتيمم، أو على كون التيمم كان قبل الوقت لغاية فدخل وقت الصلاة فصلاها في السعة، أو على صورة الجهل بأن الحكم المضايقة مع احتمال كون الوقت في الصحيح الأول