____________________
القاعدة لها، فيشكل الاكتفاء بالتيمم، ما لم تجب المبادرة بظن الموت أو غيره. اللهم إلا أن يستفاد حكمها من الفرائض الموقتة التي قد عرفت أن الأظهر فيها المواسعة. فإن التعليل الذي اشتملت عليه نصوصها صالح للتعدي عن مورده إلى المقام. ثم إنه لو بني على المواسعة لأدلتها فلا فرق بين صورة العلم بزوال العذر في الزمان اللاحق وعدمه، لعدم الفرق بينهما في ترك الاستفصال. والاجماع السابق منتف هنا، فإن إطلاق الجواز في كلامهم يقتضي الشمول لهذه الصورة فإنها الغالب الشائع. اللهم إلا أن يكون كلامهم واردا لمجرد الالحاق لخفاء الحكم في الفوائت، فإذا كان الحكم في الملحق به يختص بغير صورة العلم بالقدرة فلا يكون الحكم في الملحق أوسع منه. فلاحظ.
(1) لعين ما سبق في الفرائض الموقتة، فإن أدلة المواسعة والمضايقة جارية في المقامين، لأن لسان الأدلة شامل لهما معا. نعم في المعتبر:
" يتيمم للفائتة وإن لم يكن وقت الفريضة حاضرة، والنافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهي عنها ". واستثناؤه الأوقات المنهي عنها غير ظاهر، وفي الجواهر: " لا نعرف له وجها ".
وأما النوافل غير الموقتة فقد نص غير واحد على جواز التيمم لها.
وفي المعتبر: " فيه تردد، والجواز أشبه، لعدم التوقيت، والمراد بها تعجيل الأجر في كل وقت، وفواته بالتأخير متحقق ". وما ذكره في محله إذ لا توسعة فيها فهي مضيقة تفوت بفوات الوقت، فلو لم يؤدها في وقت فقدان الماء فاتت، لأن الأمر بها كان على وجه التكرار لا صرف الطبيعة
(1) لعين ما سبق في الفرائض الموقتة، فإن أدلة المواسعة والمضايقة جارية في المقامين، لأن لسان الأدلة شامل لهما معا. نعم في المعتبر:
" يتيمم للفائتة وإن لم يكن وقت الفريضة حاضرة، والنافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهي عنها ". واستثناؤه الأوقات المنهي عنها غير ظاهر، وفي الجواهر: " لا نعرف له وجها ".
وأما النوافل غير الموقتة فقد نص غير واحد على جواز التيمم لها.
وفي المعتبر: " فيه تردد، والجواز أشبه، لعدم التوقيت، والمراد بها تعجيل الأجر في كل وقت، وفواته بالتأخير متحقق ". وما ذكره في محله إذ لا توسعة فيها فهي مضيقة تفوت بفوات الوقت، فلو لم يؤدها في وقت فقدان الماء فاتت، لأن الأمر بها كان على وجه التكرار لا صرف الطبيعة