____________________
وحيث أنه خلاف الاجماع لا بد أن يحمل على معنى. أنه فليطلب إن كان الوقت يسع الطلب وإلا فليتيمم بلا طلب. فلا يدل على وجوب التأخير فضلا عن اختصاصه بصورة الرجاء. وعلى تقدير روايته " فليمسك " - كما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد - فلا يدل على الاختصاص بصورة الرجاء بوجه. وأما صحيح ابن مسلم والموثقان: فالذيل فيها وإن كان يناسب الرجاء كم جهة " أن " الشرطية التي تكون غالبا للشك، لكن من المحتمل (* 1) قريبا في مثل هذا التركيب أن لا يكون كذلك، نظير: إن فاتك اللحم لم يفتك المرق. ولا سيما وأن حمل الطائفة الأولى على خصوص صورة العلم بالعدم مما تطمئن النفس بخلافه، لندرة حصول الأسباب الموجبة للعلم المذكور، فيبعد جدا عدم تعرض السائل للسبب المسوغ للتيمم، كما يبعد ترك الاستفصال فيها عن وجوده، ولا سيما بملاحظة التعليل الموجود في الكثير منها بأن رب الماء هو رب الصعيد، فإنه آب عن التخصيص.
وعلى هذا فالجمع على النحو المذكور تصرف في الطائفتين معا من دون شاهد قوي. فالأقرب العمل باطلاق الطائفة الأولى الدالة على الصحة في السعة - كما هو مبنى القول الأول - وحمل الأمر بالتأخير إلى آخر الوقت على الاستحباب. كما يشير إليه ما في رواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام): " واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " (* 2)، ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): " في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء. فقال (ع): أما أنا فكنت فاعلا، إني كنت أتوضأ وأعيد " (* 3). والله سبحانه أعلم.
وعلى هذا فالجمع على النحو المذكور تصرف في الطائفتين معا من دون شاهد قوي. فالأقرب العمل باطلاق الطائفة الأولى الدالة على الصحة في السعة - كما هو مبنى القول الأول - وحمل الأمر بالتأخير إلى آخر الوقت على الاستحباب. كما يشير إليه ما في رواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام): " واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " (* 2)، ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): " في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء. فقال (ع): أما أنا فكنت فاعلا، إني كنت أتوضأ وأعيد " (* 3). والله سبحانه أعلم.