مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٤ - الصفحة ٤٤٦

____________________
وحيث أنه خلاف الاجماع لا بد أن يحمل على معنى. أنه فليطلب إن كان الوقت يسع الطلب وإلا فليتيمم بلا طلب. فلا يدل على وجوب التأخير فضلا عن اختصاصه بصورة الرجاء. وعلى تقدير روايته " فليمسك " - كما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد - فلا يدل على الاختصاص بصورة الرجاء بوجه. وأما صحيح ابن مسلم والموثقان: فالذيل فيها وإن كان يناسب الرجاء كم جهة " أن " الشرطية التي تكون غالبا للشك، لكن من المحتمل (* 1) قريبا في مثل هذا التركيب أن لا يكون كذلك، نظير: إن فاتك اللحم لم يفتك المرق. ولا سيما وأن حمل الطائفة الأولى على خصوص صورة العلم بالعدم مما تطمئن النفس بخلافه، لندرة حصول الأسباب الموجبة للعلم المذكور، فيبعد جدا عدم تعرض السائل للسبب المسوغ للتيمم، كما يبعد ترك الاستفصال فيها عن وجوده، ولا سيما بملاحظة التعليل الموجود في الكثير منها بأن رب الماء هو رب الصعيد، فإنه آب عن التخصيص.
وعلى هذا فالجمع على النحو المذكور تصرف في الطائفتين معا من دون شاهد قوي. فالأقرب العمل باطلاق الطائفة الأولى الدالة على الصحة في السعة - كما هو مبنى القول الأول - وحمل الأمر بالتأخير إلى آخر الوقت على الاستحباب. كما يشير إليه ما في رواية محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام): " واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " (* 2)، ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): " في رجل تيمم فصلى ثم أصاب الماء. فقال (ع): أما أنا فكنت فاعلا، إني كنت أتوضأ وأعيد " (* 3). والله سبحانه أعلم.

(* 1) هذا الاحتمال خلاف الظاهر، وعليه فلا مانع من البناء على خروج صورة الرجاء من النصوص السابقة ويبقى تحتها صورتا العلم باستمرار العذر واليأس من ارتفاعه. (منه مد ظله).
(* 2) الوسائل باب: 21 من أبواب التيمم حديث: 3.
(* 3) الوسائل باب: 14 من أبواب التيمم حديث: 10.
(٤٤٦)
مفاتيح البحث: التيمّم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 441 442 443 444 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 [فصل في أحكام الأموات] وجوب التوبة، مع تحقيق أنه إرشادي لحكم العقل 3
2 حقيقة التوبة 5
3 يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس إذا أمكن، مع الكلام في الاكتفاء بالوصية مع الثقة بالأداء وإذا لم يمكن أداؤها تعينت الوصية بها 8
4 يجب الوصية بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة 10
5 لا يجوز الاقرار كذبا إذا أوجب تفويت حق الوارث، مع الكلام في وجوب إعلام الوارث بماله المدفون أو المقترض 10
6 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله إلا إذا استلزم من عدمه تضييعهم ويعتبر في القيم والوصي بأداء الحقوق الواجبة الأمانة، مع الكلام في اعتبارها في الوصي على الثلث 11
7 [فصل في آداب المريض] [فصل في عيادة المريض] تستحب عيادة المريض 13
8 آداب العيادة 14
9 [فصل فيما يتعلق بالمحتضر] الكلام في وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة 16
10 الكلام في وجوب التوجه إلى القبلة على المحتضر 19
11 الكلام في اعتبار إذن الولي في توجيه المحتضر إلى القبلة 20
12 الكلام في كيفية الاستقبال من حين الاحتضار إلى حين الدفن 21
13 يستحب تلقين الميت الاعتقادات الحقة 22
14 يستحب تلقين الميت كلمات الفرج وبعض الأدعية، مع الكلام في تعيين كلمات الفرج 24
15 ما يستحب قراءته عند المحتضر والميت من القرآن 25
16 [فصل في المستحبات بعد الموت] 26
17 [فصل في المكروهات] 29
18 [فصل] لا تحرم كراهة الموت، وإنما يستحب حب لقاء الله تعالى عند ظهور اماراته 31
19 يكره تمني الموت عند الشدائد 31
20 يكره طول الأمل ويستحب ذكر الموت 32
21 يجوز الفرار من الطاعون 32
22 [فصل] الأعمال الواجبة المتعلقة بالميت من الواجبات الكفائية، وإن لزم استئذان الولي فيها مع تحقيق عدم التنافي بين الامرين 33
23 إذا امتنع الولي سقط اعتبار إذنه 38
24 الاذن المعتبر أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال 39
25 إذا شرع بعض المكلفين يجوز لغيره الاتيان بالفعل بنية الوجوب ما لم يفرغ الأول 40
26 الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب الفعل 41
27 إذا علم صدور الفعل عن الغير وشك في صحته بنى على صحته 42
28 الكلام في إجزاء فعل الصبي المميز في العبادات كالصلاة والغسل 42
29 [فصل في مراتب الأولياء] الزوج أولى بزوجته من أقاربها 43
30 الكلام في أن أولوية الأولياء وجوبية أو استحبابية 44(ش)
31 الكلام في أن الولاية من حقوق الولي أو من الاحكام مع تفصيل الكلام في الفرق بين الحق والحكم وأحكامهما 45(ش)
32 المالك أولى بمملوكه من كل أحد 51
33 إذا لم يكن زوج ولا مالك فالولاية لطبقات الميراث على الترتيب 51
34 الكلام في ولاية الحاكم وعدول المؤمنين مع فقد طبقات الميراث 56
35 الكلام في بعض المرجحات لبعض الورثة على بعض مع اتحادهم في الطبقة 56
36 الكلام في صحة وصية الميت بالتجهيز لغير الولي 60
37 إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل 62
38 إذا حضر الغائب أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي بعد العمل فهل له الالزام بالإعادة 63
39 إذا ادعى شخص الولاية ولم يعارضه أحد قبل منه 63
40 إذا أكره الولي غيره على العمل 63
41 [فصل في تغسيل الميت] يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف مع الكلام في أن تغسيل المخالف على نحو تغسيلنا أو على النحو الذي يعتقده 64
42 لا يجوز تغسيل الكافر وما ألحق به، مع الكلام ي ابن الزنا والمجنون 68
43 حكم الكلام في الأسير واللقيط 69
44 الكلام في تغسيل السقط 70
45 [فصل] يجب النية في التغسيل. مع الكلام في كيفيتها. 73
46 [فصل] يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية إلا في موارد (الأول): الطفل الذي لم يتجاوز الثلاث سنين 76
47 (الثاني): تغسيل الزوج زوجته وبالعكس مع الكلام في جواز التجريد من الثياب حين التغسيل، وفي جواز نظر أحد هما إلى عورة الآخر بعد موته. 80
48 الكلام في المطلقة رجعيا 86
49 (الثالث): المحارم بنسب أو رضاع مع الكلام في اعتبار فقد المماثل وعدمه 87
50 (الرابع): تغسيل المولى أمته. مع الكلام في العكس. 88
51 حكم الخنثى المشكل. 89
52 حكم العضو المردد بين أن يكون للذكر والأنثى 91
53 اذا انحصر المماثل في الكتابي أو الكتابية أو المخالف أو المخالفة 92
54 إذا فقد المماثل في غير موارد الاستثناء المتقدمة 95
55 شروط المغسل 97
56 [فصل] لا يجب تغسيل الشهيد 98
57 يجب دفن الشهيد بثيابه إلا إذا كان عاريا فيكفن 99
58 ما يعتبر في سقوط تغسيل الشهيد 100
59 من وجب قتله برجم أو قصاص يقدم غسله على قتله. ولو اغتسل ثم مات بسبب آخر وجب إعادة غسله. 103
60 سقوط الغسل في الشهيد والمقتول بالرجم والقصاص عزيمة لا رخصة مع الكلام في التكفين 107
61 ما يجوز نزعه من الشهيد 108
62 إذا كانت ثياب الشهيد للغير ولم برض بابقائها تنزع 109
63 من وجد ميتا في المعركة ولم يعلم كونه شهيدا 109
64 يسقط التغسيل عمن أطلق عليه الشهيد في الاخبار كالمبطون والمطعون وغيرهما 110
65 إذا اشتبه المسلم بالكافر 111
66 مس الشهيد والمقتول بالقصاص أو الرجم لا يوجب الغسل. 111
67 حكم القطعة المبانة من الميت من حيث التغسيل وغيره من أحكام الميت 112
68 إذا لم يبق من الميت إلا العظام وجب إجراء جميع أحكامه عليها 117
69 [فصل في كيفية غسل الميت] يجب تغسيل الميت ثلاثة أغسال الأول بماء السدر، والثاني بماء الكافور، والثالث بالماء القراح، مع حفظ الترتيب بينها 118
70 الكلام في الترتيب بين أعضاء الميت في كل غسل. 119
71 الكلام في التغسيل بالارتماس 120
72 الكلام في وجوب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في التغسيل 121
73 مقدار السدر والكافور الذين يجب التغسيل معهما 123
74 لا يجب مع غسل الميت الوضوء مع الكلام في استحبابه. 126
75 مقدار الماء الذي يستحب تغسيل الميت به. 127
76 حكم ما إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما 128
77 إذا تعذر تغسيل الميت ييمم 129
78 إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار يكفي لغسل واحد 131
79 إذا كان الميت محرما لا يغسل بالكافور 133
80 إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط أحد الخليطين قبل الدفن تجب الإعادة الوجه التام 134
81 كيفية تيمم الميت. 135
82 حكم مس الميت الميمم أو المغسل تغسيلا اضطراريا 135
83 [فصل في شرائط الغسل] يجب في الغسل النية وطهارة الماء وإزالة النجاسة والحواجب المانعة من وصول الماء عن بدن الميت 136
84 تجب إباحة الماء وظرفه ونحو هما من شؤون التغسيل، ومع الجهل بالغصبية أو نسيانها يصح 0 التغسيل 136
85 الكلام في حكم تجريد الميت حين التغسيل 137
86 إذا كان الميت جنبا أو حائضا كفى تغسيله غسل الميت 138
87 يجوز تغسيل الميت قبل برده 139
88 يحرم النظر إلى عورة الميت ولا يبطل به التغسيل 139
89 بيان واجبات الميت التي يجوز النبش لأجل تداركها مع الاخلال بها والتي لا يجوز النبش لأجلها. 139
90 الكلام في أخذ الأجرة على تغسيل الميت مع الإشارة إلى حال غيره من الواجبات 140
91 إذا تعذر السدر والكافور بالمقدار الكافي فالأحوط خلط الميسور منهما بالماء 141
92 إذا تنجس بدن الميت أو خرج منه شئ بعد الغسل أو في أثنائه لم يجب إعادة الغسل، ولابد من إزالة النجاسة. 142
93 لا يجب غسل اللوح الذي يغسل عليه الميت بعد كل غسل 143
94 [فصل في آداب غسل الميت] 144
95 [فصل في مكروهات الغسل] 146
96 [فصل في تكفين الميت] وجوب التكفين بالأثواب الثلاثة، مع تفصيل الكلام في أدلته 147
97 لا يعتبر في التكفين قصد القربة 153
98 الكلام في كون تمام الأثواب أو كل منها ساترا يحكي ما تحته 154
99 لا يجوز التكفين بالميتة ولا بالمغصوب ولا بالنجس 155
100 لا يجوز التكفين بالحرير الخالص 156
101 الكلام في التكفين بالمذهب وباجزاء مالا يؤكل لحمه 157
102 الكلام في التكفين بجلد المأكول 158
103 الكلام في جواز التكفين حال الاضطرار بما لا يجوز التكفين به اختيارا. مع الكلام في الترجيح بين أقسامه 159
104 يجوز التكفين بالحرير غير الخالص، مع الكلام في اعتبار زيادة الخليط على الحرير 161
105 يجب إزالة النجاسة التي تصيب الكفن ولو بعد الوضع في القبر بغسله أو بقرضه 162
106 كفن الزوجة على زوجها 163
107 شروط تحمل الزوج كفن زوجته 165
108 كفن المحللة على سيدها لا على المحلل له. 168
109 إذا مات الزوج بعد الزوجة قبل دفنها ولم يكن له إلا كفن واحد. 168
110 إذا تبرع متبرع بكفن الزوجة سقط عن الزوج 170
111 لا يجب على الانسان كفن من تجب عليه نفقته غير الزوجة 170
112 لا يخرج الكفن عن ملك الزوج ولو بعد الدفن، فلو ذهب بها السيل رجع له الكفن 170
113 إذا أعسر الزوج كان كفن الزوجة في تركتها، وليس للورثة مطالبته بالقيمة لو أيسر 170
114 إذا سرق كفن الزوجة وجب على الزوج بذل غيره 171
115 هل يجب على الزوج بذل مؤن تجهيز زوجته غير الكفن؟ 171
116 كفن المملوك وسائر مؤن تجهيزه على مالكه 172
117 القدر الواجب من مؤن التجهيز - في غير الزوجة والمملوك - يخرج من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا وما زاد يتوقف على إجازة الورثة 172
118 لو اختلفت أفراد الواجب في القيمة فالأحوط اختيار الأدنى إلا بإذن الورثة 175
119 هل يقدم الكفن على الحقوق المتعلقة بالتركة كحق الرهن. 175
120 إذا لم يترك الميت ما يكفن به لم يجب على المسلمين بذل الكفن له 177
121 تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية وجهه ورأسه. 178
122 [فصل في مستحبات الكفن] 179
123 [فصل في بقية المستحبات] 180
124 [فصل في مكروهات الكفن] 184
125 [فصل في الحنوط] معنى الحنوط 185
126 يجب مسح الكافور على المساجد السبعة 185
127 ما يستحب مسحه بالكافور من أعضاء الميت 186
128 يجب أن يكون الحنوط بعد الغسل أو التيمم 190
129 شروط الكافور 191
130 يجب تحنيط كل ميت إلا المحرم 191
131 لا يعتبر في التحنيط قصد القربة 192
132 مقدار الحنوط الواجب والمستحب. 192
133 إذا تعذر الكافور سقط الحنوط ولا يستبدل بطيب آخر 195
134 يستحب تطييبه بالذريرة، ويكره تطييبه بطيب آخر. 195
135 ما يكره جعل الكافور فيه من بدن الميت، مع بعض المستحبات والمكروهات الآخر 197
136 [فصل في الجريدتين] استحباب وضعهما مع كل ميت 200
137 يستحب كون الجريدتين من النخل وإن لم يتيسر فمن غيره على تفصيل 201
138 لا تكفي الجريدة اليابسة 203
139 مقدار الجريدة 203
140 كيفية وضع الجريدتين مع الميت 204
141 لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه وضعت فوق القبر 206
142 لو لم تكن الا جريدة واحدة جعلت في جانبة الأيمن 206
143 ما يستحب أن يكتب على الجريدتين 206
144 [فصل في التشييع] استحباب تشييع المؤمن. 207
145 آداب التشييع 208
146 مكروهات التشييع 209
147 [فصل في الصلاة على الميت] تجب الصلاة على كل مسلم. 210
148 لا تجوز الصلاة على الكافر 211
149 الصلاة على الطفل 211
150 شروط الصلاة على الميت 216
151 تصح الصلاة من الصبي المميز مع الكلام في إجزائها عن المكلفين 217
152 يعتبر تأخر الصلاة عن التغسيل والتكفين مع الكلام في كيفية الصلاة على العاري الذي لا كفن له. 218
153 إذا تعذر الدفن لم تسقط بقية الواجبات 219
154 تجوز الصلاة على الميت فرادى وجماعة من متعددين في وقت واحد. 220
155 حكم الصلاة على بعض الميت. 221
156 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن. 222
157 إذا تعدد الأولياء لزم استئذان الجميع مع الكلام في صلاة بعضهم بدون استئذان من الآخرين 222
158 إذا كان الولي امرأة جاز لها المباشرة في الصلاة وان كان الميت رجلا 223
159 الكلام في نفوذ وصية الميت بأن يصلي عليه شخص خاص، وفي وجوب الاستئذان عليه والاذن له من الولي. 223
160 يستحب الصلاة على الميت جماعة مع الكلام في اشتراطها بشرائط الجماعة في الصلاة 224
161 لا يتحمل الامام عن المأموم في الصلاة على الميت جماعة 225
162 تصح نية الوجوب في الصلاة على الميت من الامام والمأموم معا. 225
163 يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء في الصلاة علي الميت 225
164 كيفية صلاة العراة. 226
165 استحباب تقدم الامام في غير جماعة العراة والنساء. 227
166 كيفية صلاة المرأة مع الرجال، والحائض مع غيرها. 228
167 الكلام في العدول من إمام إلى آخر 229
168 يجوز قطع صلاة الميت اختيارا، كما يجوز الانفراد في الأثناء مع حصول شروط صلاة المنفرد 229
169 حكم سبق المأموم الامام بالتكبير. 230
170 من حضر في أثناء صلاة الجماعة. 231
171 [فصل في كيفية صلاة الميت] تجب خمس تكبيرات 234
172 كيفية الذكر بين التكبيرات. 235
173 [فصل في شرائط الصلاة على الميت] 242
174 [فصل في آداب الصلاة على الميت] 248
175 [فصل في الدفن] 250
176 [فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده] 254
177 كيفية صلاة ليلة الدفن. 262
178 [فصل في مكروهات الدفن] 264
179 يجوز البكاء على الميت 266
180 يحرم نبش قبر الميت 267
181 ما يستثنى من حرمة النبش. 268
182 فروع في الدفن. 270
183 [فصل في الأغسال المندوبة] تعداد الأغسال الزمانية وأولها غسل الجمعة. 273
184 [فصل في الأغسال المكانية] 281
185 [فصل في الأغسال الفعلية] 282
186 [فصل في التيمم] يسوغ التيمم بالعجز عن استعمال الماء 289
187 الكلام في تفسير آيتي التيمم 290(ش)
188 يتحقق العجز عن استعمال الماء بأمور (الأول): عدم وجدان الماء 292
189 يجب الفحص عن الماء مع عدم وجدانه 293
190 حد الفحص في الحضر اليأس 295
191 هل يجب الطلب في الصحراء؟ ووجوبه نفسي أو غيري أو طريقي؟ 297
192 حد الطلب في الأرض الحزنة غلوة سهم 300
193 الكلام في جواز لانابة في الطلب 303
194 هل يكفي الطلب قبل الوقت؟ 305
195 هل يكتفى بالطلب لصلاة في التيمم لغيرها؟ 308
196 يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت 309
197 من ترك الطلب حتى ضاق الوقت 309
198 إذا ترك طلب الماء في سعة الوقت وصلى بتيمم ثم تبين عدم الماء واقعا 312
199 إذا طلب الماء فلم يجده وصلى ثم الكشف وجوده. 313
200 إذا اعتقد ضيق الوقت عن طلب الماء فصلى بدونه ثم انكشف سعة الوقت 314
201 لا يجوز إراقة الماء بعد الوقت وكذا لا يجوز ابطال الوضوء. مع الكلام في كيفية بدلية التيمم عن الوضوء. 316
202 الكلام في إراقة الماء قبل الوقت 319
203 الكلام في اجزاء الصلاة بالتيمم لمن فوت الطهارة المائية باختياره 320
204 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على النفس أو المال، أو الحرج 321
205 لو كان بعض جوانب الأرض سهلا وبعضها حزنا 322
206 (الثاني) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: عدم الوصلة إلى الماء الموجود لعجز أو خوف أو نحو هما 322
207 إذا توقف تحصيل الماء على شرائه أو شرائه بعض الآلات كالدلو وجب ولو كان العوض كثيرا إلا إذا كان مضرا بحاله. 323
208 حكم الافتراض مع الظن بعدم امكان الوفاء 325
209 لو أمكن حفر بئر بلا حرج وجب كما يجب قبول الهبة مع عدم المذلة. 326
210 (الثالث) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: الخوف من استعمال الماء على نفسه أو بعض أعضائه من تلف أو مرض حتى الشين الذي يشق تحمله 326
211 حكم من تحمل الضرر أو الحرج وتوضأ أو اغتسل مع الكلام في أن تشريع التيمم مع الضرر أو الحرج رخصة أو عزيمة 329
212 إذا تيمم باعتقاد الضرر أو خوفه وصلى فتبين عدم الضرر 334
213 إذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده 336
214 إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر فتبين عدمه، أو تيمم مع اعتقاد عدم الضرر فتبين وجوده 337
215 إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرا وجب التيمم وصح عمله. مع التعرض للروايات الدالة على وجوب الغسل مع الضرر مطلقا أو وإن كانت الجنابة عن عمد 338
216 لا يجوز للمتوضئ بعد دخول الوقت إبطال وضوئه إذا لم يتمكن من الوضوء. ويجوز لمن هو على غسل إبطاله بالجماع 341
217 (الرابع) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: الحرج في استعمال الماء أو في تحصيله وإن لم يلزم الضرر 342
218 (الخامس): إذا خاف الركوع في العطش أو المرض أو نحوه بسبب استعمال الماء في الوضوء أو الغسل مع الكلام في تعيين من يخاف عليه من ذلك عموما وخصوصا 342
219 إذا كان معه ماء نجس يكفي لشربه لا يجوز استعمال الماء الطاهر في الوضوء أو الغسل وشرب النجس، بل يتيمم 346
220 (السادس): إذا عارض الوضوء أو الغسل واجب أهم. مع تحقيق الكلام في معنى المعيار في الوجدان المعتبر في مشروعية التيمم وأنه العقلي أو الشرعي، وأثر كل. منهما 348
221 الكلام فيما يدعى من أن مالا بدل أهم مما له بدل 351
222 لو عصى أمر الأهم وتوضأ أو اغتسل هل يصح ذلك منه؟ 352
223 إذا دار الامر بين صرف الماء في الطهارة الخبثية وصرفه في الطهارة الحدثية ولم يكن له ما يتيمم به تعين صرفه في الطهارة الحدثية. 353
224 إذا كان معه ماء يكفي لتطهير بعض مواضع النجاسة لاتمامها فهل يجوز صرفه في الطهارة الخبثية. 354
225 حكم ما إذا دار الامر بين شرب النجس وترك الصلاة لعدم كفاية الماء الطاهر للشرب والطهارة وعدم وجود ما يتيمم به 355
226 حكم ما إذا لم يكن عنده من المال ما يكفي لشراء الماء والساتر ودار الامر بينهما. وكذا لو دار الامر بين ترك الماء وترك القبلة. 355
227 (السابع) مما يوجب العجز المسوغ لتيمم: ضيق الوقت عن استعمال الماء، مع الكلام في مقدار ضيق الوقت، وانه بنحو يقتضي وقوع بعض الصلاة خارجه أو تمامها 356
228 لو كان عنده الماء وتعمد التأخير حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه التيمم والصلاة ولا قضاء الوقت. 360
229 حكم الشك في ضيق الوقت 360
230 إذا لزم من تحصيل الماء الموجود فوقت الوقت وجب التيمم 362
231 من ضاق وقته عن استعمال الماء فاستعمله فهل يصح عمله أو يبطل؟ 363
232 التيمم لضيق الوقت لا يبيح الا الصلاة التي ضاق وقتها دون غيرها من الصلوات أو الغايات الآخر 364
233 يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن الواجبات لا المستحبات 367
234 هل يشرع التيمم للمستحبات التي يضيق وقتها؟ 367
235 إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه 368
236 (الثامن) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم: العجز عن استعمال الماء لمانع شرعي كما لو كان في آنية الذهب أو الفضة. 369
237 حكم من كان جنبا مع عدم الماء الا في المسجد 369
238 لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء إلا في موردين (الأول): لصلاة الجنازة مطلقا أو إذا خاف فوت الصلاة 371
239 (الثاني): للنوم مطلقا، أو إذا آوى إلى فراشه فذكر أنه ليس على وضوء. 372
240 حكم من احتلم في أحد المسجدين. 373
241 إذا كان الماء لا يكفي للوضوء أو الغسل وأمكن تتميمه بخلط المضاف الذي لا يخرجه عن الاطلاق 374
242 [فصل في بيان ما يصح التيمم به] يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض وإن لم يكن ترابا. 375
243 حكم التيمم بالجص والنورة قبل الاحراق وبعده 378
244 حكم التيمم بالطين المطبوخ. 379
245 لا يجوز التيمم بالمعادن 379
246 إذا لم يمكن التيمم بالأرض وجب التيمم بالغبار في الثوب أو نحوه 379
247 إذا لم يمكن تحصيل الأرض ولا الغبار يتيمم بالطين. 381
248 إذا فقد الأرض والغبار والطين كان فاقد الطهورين مع تفصيل الكلام في حكمه 381
249 حكم من لا يجد الا الثلج أو الجمد 383
250 الأحوط الترتيب بين أنواع الأرض بحسب الامكان. 386
251 من لا يجد الا الجص المطبوخ أو الاجر أو الخزف أو الرماد. 387
252 يجوز التيمم بالحائط المبني بالطين 387
253 يجوز التيمم، بطين الرأس، وحجر الرحى، وحجر النار، وحجر السن ونحوها ممالا يخرج عن اسم الأرض 388
254 إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب ازالته قبل المسح بها 388
255 حكم التيمم بالتراب الممزوج بغيره 388
256 يجب شراء ما يتيمم به إذا لم يكن عنده 390
257 حكم التيمم على الأرض الندية مع التمكن من اليابسة. 390
258 إذا تيمم بمالا يصح التيمم به جهلا بطل تيممه وصلاته 391
259 تحديد معنى الطين. 391
260 [فصل] يشترط فيما يتيمم به الطهارة والاطلاق والإباحة، وإباحة مكانه وفضاء التيمم 392
261 إذا كان التراب في آنية الذهب أو الفضة. 393
262 إذا اشتبه التراب النجس بغيره تيمم بهما وإذا اشتبه المغصوب بغيره تركهما 394
263 إذا علم اجمالا بغصبية الماء أو التراب أو نجاسة أحدهما، أو إضافته. 394
264 إذا شك في كون شئ ترابا وانحصر الامر به فهل ينتقل إلى المرتبة اللاحقة؟ 395
265 حكم تيمم المحبوس في المكان المغصوب ووضوئه بمائه 396
266 من كان عنده تراب لا يكفي لضرب كفية معا يكرر الضرب حتى يستوعبهما 398
267 الكلام في اعتبار كون ما يتيمم به ذا غبار يعلق بالكف أو استحبابه 398
268 يستحب نفض اليدين بعد ضربهما بالأرض قبل المسح بهما 399
269 يستحب التيمم من ربى الأرض وعواليها 400
270 ما يكره التيمم به 400
271 [فصل في كيفية التيمم] ويجب فيه أمور (الأول): ضرب الأرض بباطن الكفين دفعة واحدة مع الاختيار، أما مع الاضطرار فيجزي ما تيسر 402
272 (الثاني): مسح الجبهة بتمامها 405
273 الكلام في مسح الجبينين 406
274 تحديد الجبهة طولا 408
275 هل يعتبر المسح بمجموع الكفين على المجموع؟ مع التعرض للوجوه المتصورة في ذلك 409
276 (الثالث): مسح ظاهر كل من الكفين بباطن الأخرى 411
277 يشترط في التيمم أمور (الأول): النية. مع الكلام، محلها 414
278 (الثاني): المباشرة مع الاختيار 416
279 (الثالث): الموالاة ولو كان بدلا عن الغسل. 416
280 (الرابع) الترتيب، بمسح الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى 417
281 (الخامس): الابتداء في الاعلى ومنه إلى الأسفل في الوجه واليدين، على كلام. 418
282 (السادس): عدم الحائل بين الماسح والممسوح 419
283 (السابع): طهارة الماسح والممسوح مع الاختيار 419
284 لابد من الاستيعاب في المسح فلو بقي جزء يسير بلا مسح بطل. 420
285 لو كان في المحل لحم زائد وجب مسحه، مع حكم اليد الزائدة 421
286 حكم المسح على الشعر النابت في المحل. 421
287 إذا كان في المحل جبيرة وجب المسح بها أو عليها 421
288 إذا خالف الترتيب جهلا أو نسيانا بطل 422
289 يجوز الاستنابة مع تعذر المباشرة مع بيان كيفية النائب 422
290 إذا كان الباطن نجسا ولم يمكن تطهيره مسح به، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا مع سريان النجاسة 423
291 حكم الاقطع في التيمم 424
292 إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ولا يمكن إزالتها 425
293 الخاتم حائل يجب نزعه 425
294 لا يجب تعيين المبدل منه من الغسل أو الوضوء مع اتحاده، ويجب تعيينه مع تعدده ولو إجمالا 425
295 إذا تعددت غايات التيمم وجب قصد الجميع أو قصد واحدة بعينها 425
296 إذا قصد غاية معينة أو مبدلا خاصا " كالوضوء وتبين عدمهما 426
297 الكلام في وجوب إمرار الماسح على الممسوخ 426
298 إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فضل وأتمه صح تيممه 427
299 الكلام في كفاية الضرب مرة واحدة للوجه واليدين، أو وجوب تعدد الضرب مرة للوجه ومرة اليدين 427
300 إذا شك في بعض أجزاء التيمم أو شرائطه بعد الفراغ أو في الأثناء. 435
301 إذا علم فوت جزء كفى تداركه وما بعده إذا لم تفت الموالاة ولا يجب الاستئناف التيمم. 435
302 [فصل في أحكام التيمم] حكم التيمم قبل الوقت. مع تحقيق مقتضى القواعد في الاتيان بالمقدمة قبل دخول وقت ذبها. 436
303 إذا تيمم لصلاة ثم دخل وقت أخرى أجزأه تيممه السابق لها مالم يجد ماء أو يحدث 441
304 حكم التيمم في سعة الوقت. 442
305 الكلام في اتيان الصلاة في أول وقتها لمن تيمم لصلاة سابقة 447
306 تحقيق المراد بآخر الوقت 448
307 الكلام في مشروعية التيمم لصلاة القضاء 449
308 إذا اعتقد سعة ضيق الوقت فتيمم وصلى ثم انكشف سعته فهل تجب إعادة الصلاة؟ 451
309 لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم. مع التعرض للموارد التي قيل بوجوب الإعادة فيها 451
310 إذا تيمم لغاية كان بحكم الطاهر فيصح له الاتيان بغيرها على كلام في ذلك 454
311 جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم مستحبة كانت أو واجبة. 456
312 حكم التيمم للكون على الطهارة 458
313 الكلام في إجزاء التيمم الذي هو بدل غسل الجنابة عن الوضوء. 459
314 ينتقض التيمم بما ينتقض به الغسل أو الوضوء من الاحداث وبوجدان الماء 460
315 ينتقض التيمم، بوجدان الماء إلا إذا كان في زمان لا يسع الوضوء أو الغسل 461
316 حكم من وجد الماء في أثناء الصلاة قبل الركوع أو بعده 463
317 لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائه، بل يبطل مطلقا 468
318 إذا وجد الماء في أثناء صلاة الميت إذا كان قد يمم لفقدان الماء أو وجد قبل تمام الدفن أو بعده 469
319 إذا كان العذر المسوغ للتيمم أمرا غير فقد الماء وزال في أثناء الصلاة 470
320 إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد قبل الفراغ من الصلاة فهل يبطل تيممه بالإضافة إلى الصلوات الأخرى. 471
321 الكلام في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم في أثناء الصلاة لمن وجد الماء بعد الركوع 473
322 حكم العدول من الصلاة التي وجد الماء بعد ركوعها إلى صلاة غيرها. 473
323 إذا وجد الماء بعد التعبد بحصول الركوع لقاعدة التجاوز. 474
324 إذا وجد المتيمم الجنب أو الحائض ما يكفى الوضوء فقط أو الغسل فقط. 475
325 إذا وجد المقيمون ماء يكفى لأحدهم. 476
326 إذا وجد المحدث بالأكبر غير الجنابة ماء يكفى للغسل أو الوضوء اغتسل به وتيمم للوضوء. 477
327 الكلام في انتقاض التيمم الذي هو بدل عن الغسل بالحدث الأصغر: 477
328 التيمم كالغسل والوضوء في تداخل الأسباب. 482
329 إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصفر وكان هناك ماء لا يكفى الا أحدهم. 483