____________________
وفيه. أنه يمكن حمل التسوية فيه على التسوية في الممسوح وإن كان خلاف الظاهر. لكن لا بأس بارتكابه إذا اقتضاه الجمع العرفي. ولكن الشأن في ذلك، فإن المتحصل من جميع ما ذكرنا سقوط القول بالتفصيل، لأنه خلاف صحيحي زرارة ومحمد المتقدمين في شاهد الجمع عليه كما عرفت، وخلاف ظاهر موثق عمار المتضمن للتسوية. فيتعين الجمع بالتصرف في نصوص الوحدة، كما عليه العمل في غير المقام من النصوص البيانية قولية أو فعلية فإنه أولى من حمل نصوص التعدد على الاستحباب، فإنه بعيد عن سياقها جدا. كما أنه أولى من حملها على التقية. ومن القريب جدا أن تكون النصوص البيانية واردة لدفع توهم لزوم مباشرة البدن للتراب، ولزوم الاستيعاب لمواضع الغسل كما وقع من عمار (رض)، فاشتملت على بيان الضرب وعدم الاستيعاب، فتحمل النصوص على ذلك جمعا. فلا مجال - على هذا - لحمل نصوص التعدد على التقية لموافقتها للعامة. إذ فيه.
أن الترجيح بمخالفة العامة فرع تعذر الجمع العرفي بأحد الوجهين السابقين.
مع أن الاقتصار على الضربة الواحدة والاكتفاء بمسح الكف منقول عن بعض الصحابة والتابعين، وعن جماعة من فقهاء المخالفين وجمهور محدثيهم. فلاحظ.
(1) الوجه في الأولوية احتمال أن يكون الضرب الثاني موجبا لكون مسح اليدين بأثره لا بأثر الضرب الأول كما هو معتبر على القول الأول.
(2) الوجه فيه صحيح ابن مسلم المتقدم (* 1) الدال على التفريق في
أن الترجيح بمخالفة العامة فرع تعذر الجمع العرفي بأحد الوجهين السابقين.
مع أن الاقتصار على الضربة الواحدة والاكتفاء بمسح الكف منقول عن بعض الصحابة والتابعين، وعن جماعة من فقهاء المخالفين وجمهور محدثيهم. فلاحظ.
(1) الوجه في الأولوية احتمال أن يكون الضرب الثاني موجبا لكون مسح اليدين بأثره لا بأثر الضرب الأول كما هو معتبر على القول الأول.
(2) الوجه فيه صحيح ابن مسلم المتقدم (* 1) الدال على التفريق في