____________________
في الغسل يناسب كثرة الضربات، وعدم استعيابها في الوضوء يناسب وحدتها. ولأنهما حدثان مختلفان في المبدل فيختلفان في البدل. انتهى.
وتعبه على ذلك في جامع المقاصد وغيره. وهو كما ترى، إذ هو استحسان محض لا يصلح للحجية.
فالمتعين إذا الجمع بين النصوص بغير ما ذكر، إما بتقييد الأولى بالثانية، أو حمل الثانية على الاستحباب، أو التقية. والأول وإن كان يقتضيه صناعة الجمع العرفي لتقدمه على الأخيرين - وعليه بني القول بالضربتين مطلقا - لكنه بعيد عن سياق نصوص الاتحاد، فإن خلوها عن التعرض للضربة الثانية يوجب ظهورها في كون مسح الكفين بأثر الضربة الأولى لا بغيرها، فهي ليست من قبيل المطلق كي تقوى نصوص التعدد على تقييده. اللهم إلا أن تحمل - بواسطة نصوص التعدد - على أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، ولأجل ذلك أهمل فيها بعض ما يعتبر في التيمم، كغيرها من الأخبار البيانية في الوضوء وغيره. ثم إنه قد يتوهم أن مصحح زرارة المتقدم في نصوص الوحدة صريح في الاكتفاء بالضربة الواحدة، ونحوه ما رواه ابن أبي المقدام. ولكنه كما ترى، لأن المتيقن رجوع القيد إلى المسح، ورجوعه إلى الضرب غير ظاهر. وعدم معرفة الخلاف في الاكتفاء بالمسحة الواحدة غير كاف في الارجاع إلى الضرب، لامكان أن ينقدح التعدد في ذهن السائل لأي سبب كان كما لا يخفى.
كما أنه قد يورد على التفصيل المتقدم بأنه خلاف ما دل على التسوية بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل: كموثق عمار: " عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال (ع): نعم " (* 1).
وتعبه على ذلك في جامع المقاصد وغيره. وهو كما ترى، إذ هو استحسان محض لا يصلح للحجية.
فالمتعين إذا الجمع بين النصوص بغير ما ذكر، إما بتقييد الأولى بالثانية، أو حمل الثانية على الاستحباب، أو التقية. والأول وإن كان يقتضيه صناعة الجمع العرفي لتقدمه على الأخيرين - وعليه بني القول بالضربتين مطلقا - لكنه بعيد عن سياق نصوص الاتحاد، فإن خلوها عن التعرض للضربة الثانية يوجب ظهورها في كون مسح الكفين بأثر الضربة الأولى لا بغيرها، فهي ليست من قبيل المطلق كي تقوى نصوص التعدد على تقييده. اللهم إلا أن تحمل - بواسطة نصوص التعدد - على أنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، ولأجل ذلك أهمل فيها بعض ما يعتبر في التيمم، كغيرها من الأخبار البيانية في الوضوء وغيره. ثم إنه قد يتوهم أن مصحح زرارة المتقدم في نصوص الوحدة صريح في الاكتفاء بالضربة الواحدة، ونحوه ما رواه ابن أبي المقدام. ولكنه كما ترى، لأن المتيقن رجوع القيد إلى المسح، ورجوعه إلى الضرب غير ظاهر. وعدم معرفة الخلاف في الاكتفاء بالمسحة الواحدة غير كاف في الارجاع إلى الضرب، لامكان أن ينقدح التعدد في ذهن السائل لأي سبب كان كما لا يخفى.
كما أنه قد يورد على التفصيل المتقدم بأنه خلاف ما دل على التسوية بين ما هو بدل الوضوء وما هو بدل الغسل: كموثق عمار: " عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال (ع): نعم " (* 1).