____________________
الضربة الثانية. وعن والد الصدوق والمجالس: العمل به، وعن بعض المتأخرين: أنه استحسنه. لكن الصحيح لا يصلح لاثباته، لندرة القائل به وإعراض المشهور عنه، اللهم إلا أن يكون الوجه في الاعراض بناءهم على أن اشتماله على مسح الذراعين قرينة على وروده مورد التقية، فحينئذ لا يسقطه عن الحجية إذا منعت تلك القرينة، ولا سيما إذا عمل به مثل الصدوق ووالده. وكذا مثل المحقق، حيث خير بين الدفعة والتفريق، عملا به وبغيره، بناء منه على ظهور غيره في الدفعة، وأن الجمع العرفي بينهما يقتضي التخيير. لكن منع القرينة غير ظاهر، فإنه خلاف مبني العقلاء في أصالة الجهة، فلا مجال لرفع اليد عما دل على اعتبار الدفعة.
تنبيه إذا بني على اختلاف كيفية التيمم قد يشكل الحال في غير الجنابة من أسباب الغسل، بناء على كون شاهد الجمع صحيح المنتهى ومراسيل الجماعة المتقدمة وصحيح زرارة، لاختصاص الجميع بالجنابة، والتعدي عنها إلى غيرها من أسباب الغسل يحتاج إلى فهم عدم الخصوصية، أو ثبوت إطلاق مقامي لدليل التيمم لسائر الأسباب، لينزل على التيمم للجنابة لا للوضوء، لصلاحيته للاعتماد عليه دون ما للوضوء، لكن فهم عدم الخصوصية محتاج إلى عناية كما لا يخفى، والدليل على التيمم لكل سبب سبب بالخصوص مفقود، وأدلة البدلية الكلية مجملة من هذه الحيثية. نعم في صحيح أبي بصير: " سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء؟
قال (ع): نعم " (* 1). وهو كاف في إلحاق الحيض بالجنابة. فيبقى
تنبيه إذا بني على اختلاف كيفية التيمم قد يشكل الحال في غير الجنابة من أسباب الغسل، بناء على كون شاهد الجمع صحيح المنتهى ومراسيل الجماعة المتقدمة وصحيح زرارة، لاختصاص الجميع بالجنابة، والتعدي عنها إلى غيرها من أسباب الغسل يحتاج إلى فهم عدم الخصوصية، أو ثبوت إطلاق مقامي لدليل التيمم لسائر الأسباب، لينزل على التيمم للجنابة لا للوضوء، لصلاحيته للاعتماد عليه دون ما للوضوء، لكن فهم عدم الخصوصية محتاج إلى عناية كما لا يخفى، والدليل على التيمم لكل سبب سبب بالخصوص مفقود، وأدلة البدلية الكلية مجملة من هذه الحيثية. نعم في صحيح أبي بصير: " سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء؟
قال (ع): نعم " (* 1). وهو كاف في إلحاق الحيض بالجنابة. فيبقى