بدل قوله: (هذا المسجى...) إلى آخره: (هذه المسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك) وأتى بسائر الضمائر مؤنثة.
وإن كان الميت مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة: (اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم)، وإن كان مجهول الحال يقول: (اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه)، وإن كان طفلا يقول: (اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا).
(مسألة 1): لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية، أو كون الميت منافقا. وإن نقص سهوا بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها.
(مسألة 2): لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول: على الشهادتين، والثاني: على الصلاة على محمد وآله، والثالث، على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران، وفي الرابع: على الدعاء للميت: ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
(مسألة 3): يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
(مسألة 4): ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة، ولا قراءة الفاتحة، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد