لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده، إلا في المأموم مع اتصال الصفوف. (السابع): أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا. (الثامن): استقبال المصلي القبلة. (التاسع): أن يكون قائما. (العاشر): تعيين الميت على وجه يرفع الابهام، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام. (الحادي عشر): قصد القربة. (الثاني عشر):
إباحة المكان. (الثالث عشر): الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة. (الرابع عشر): الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر. (الخامس عشر): أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط، كما مر سابقا. (السادس عشر): أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة. (السابع عشر):
إذن الولي.
(مسألة 1): لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس، وستر العورة. وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة، حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا أو ذهبا أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة. كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
(مسألة 2): إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أصلا يجوز أن يصلي جالسا، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار