مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
(مسألة 11): لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
(مسألة 12): لا يجوز الدفن في المكان المغصوب، وكذا في الأراضي الموقوفة لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما، كما لا يجوز الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.
(مسألة 13): يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر. وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شئ يسير من اللحم. نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق عليهما السلام. وعن أمير المؤمنين عليه السلام:
أن النبي صلوات الله عليه وآله أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله: أنه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.
(مسألة 14): إذا مات شخص في البئر ولم يكن إخراجه يجب أن يسد ويجعل قبرا له.
(مسألة 15): إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، ولو بتقطيعه قطعة قطعة. ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فإن تعذر فالأجانب حفظا لنفسها المحترمة. ولو ماتت الحامل وكان الجنين حيا