ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الامكان.
(مسألة 16): يجوز تكرار الصلاة على الميت، سواء اتحد المصلي أو تعدد. لكنه مكروه، إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.
(مسألة 17): يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة - عصيانا أو نسيانا، أو لعذر آخر - أو تبين كونها فاسدة - ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا - لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره مراعيا للشرائط من الاستقبال وغيره، وإن كان بعد يوم وليلة، بل وأزيد أيضا، إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت، فحينئذ يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
(مسألة 18): الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضا ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
(مسألة 19): يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
(مسألة 20): يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة، ولكن لا يبعد ترجيح