والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشيا أو جالسا يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلا، وإلا فالأحوط الجمع.
(مسألة 3): إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط. وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات، إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير.
وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه، وإن كان الأحوط الأربع.
(مسألة 4): إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
(مسألة 5): إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذونا من ولي أحدهما الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
(مسألة 6): إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.
(مسألة 7): إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
(مسألة 8): إذا صلى على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
(مسألة 9): يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء. وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.