تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه. كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة. ويجب تقديمها على الفريضة - فضلا عن النافلة - في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة، ويصلى عليه بعد الدفن. وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى الفريضة وإن أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى، ولكن لا يترك القضاء أيضا.
(مسألة 21): لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
(مسألة 22): إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على كل واحد منهما منفردا، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة، فيصلي صلاة واحدة عليهما، وإن كان مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية. هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشريك، أو تقديم من يخاف فساده.
(مسألة 23): إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه: (الأول): أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني. (الثاني): قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك. (الثالث): التشريك في التكبيرات