طوليا، وهذا يتفق كثيرا، فإذا أكره على بيع الدار يوطن نفسه على بيعها ويصير الاكراه داعيا على الرضا بنتيجة الفعل، أي باسم المصدر، وهذه الصورة أيضا يتطرق فيها الوجهان، والأقرب هو الصحة، لأنه طلق ناويا ومريدا للطلاق.
ويحتمل البطلان إما لأن الاكراه صار علة لإرادة اسم المصدر فالفعل بالأخرة يستند إليه وإن كان الداعي الثانوي اختياريا.
وإما لأن الاكراه أسقط أثر اللفظ، لأن اللفظ وقع تبعا لإكراه المكره، والنية المجردة عن اللفظ لا أثر له.
وهذان الاحتمالان وإن كانا ضعيفين - كما ظهر وجه ضعفهما في طي ما ذكرناه، فإن الاحتمال الأول مستلزم لبطلان أغلب المعاملات، فإنها بالأخرة تنتهي إلى غير الاختيار. والثاني يرجع إلى الأول، لأن سقوط أثر اللفظ بالاكراه إنما هو لكونه داعيا للداعي على التلفظ، مع أن اختيارية التلفظ بهذا المعنى لا برجوعه إلى تلفظ النائم والغالط لا دليل عليه - إلا أن منشأ احتمال الفساد في كلام العلامة قدس سره هو هذا كما وجهه به ثاني الشهيدين (1) قدس سره.
ومنشأ احتمال الصحة وأقربيتها هو كون الاكراه داعيا على الداعي، لا داعيا على الفعل. فهذه الصورة هي المتعينة بين الصور.
ثم بناء عليه فالإكراه إذا كان داعيا على الداعي لا يوجب البطلان، سواء أكان الضرر المتوعد به ضررا على نفس المكره - بالفتح - أم على المكره بالكسر، كما لو قال له ولده: طلق زوجتك وإلا قتلت نفسي، أو قتلتك، فطلق الوالد خوفا من قتل الولد نفسه أو قتل الغير له إذا تعرض لقتل والده، أم وقوع المكره - بالكسر - في المعصية كما لو قال: طلق زوجتك لأزوجها وإلا زنيت بها، فالطلاق في جميع هذه الصور صحيح، لأن الاكراه صار داعيا على الطلاق عن طيب.
كما قد يكون الداعي له أمور أخر، ولا وجه لإشكال المصنف (2) فيه، فضلا