هذا بناء على ما ذهب إليه المشهور من أن مقتضى الضمان المستفاد من الآية الشريفة (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1) ومقتضى قوله صلى الله عليه وآله: (على اليد ما أخذت) (2) هو المثلية في المثلي والقيمية في القيمي.
وهكذا مقتضى الاجماع المدعى (3) في المقام.
ولو منعنا عن ذلك وقلنا: إن مقتضى الآية والنبوي هو: اعتبار المماثلة في جميع الخصوصيات، والأقرب إلى التالف هو المثل مطلقا، والاجماع على ضمان القيمي بالقيمة على تقدير تحققه لا يجدي بالنسبة إلى ما لم يجمعوا على كونه قيميا، لأن المقام من دوران المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر فالمرجع عند الشك هو عموم العام، كما سلك هذا المسلك المصنف (4) قدس سره.
أو قلنا: بأن الآية والنبوي مجملان ولكن مقتضى الاستصحاب هو تعلق الخصوصية الصنفية - أي الصفات بالذمة - ونشك في مقام الفراغ بكفاية القيمة فالأصل هو تخيير المالك مطلقا.
قلنا: بأن القيمي والمثلي متباينان كما هو الحق، فإن النسبة بينهما نسبة الدراهم والدينار مع العروض، أو قلنا بأنهما من قبيل الأقل والأكثر. وتوضيح ذلك في ضمن أمور:
الأول: أن المشهور جواز المصالحة على التالف ولو كان قيميا بأي مقدار من الذهب والفضة. ولو كان مجرد تلف القيمي موجبا لانتقاله إلى القيمة للزم الربا فيما إذا كان الذهب أزيد أو أقل وزنا من القيمة.
الثاني: عدم اعتبار تعلق الضمان بما يمكن أن يخرج عن عهدته عادة، بل يمكن أن يتعلق في الذمة ما لا يمكن أداؤه فعلا، غاية الأمر أنه يسقط الخطاب التكليفي بوجوب الأداء. وأما الوضعي فيمكن أن يكون في الذمة مالا يقدر على