المتعارفة، لأن الإعطاء إما من الطرفين أو من طرف واحد.
وعلى الأول: إما أن يكون إعطاء أحدهما مترتبا على إعطاء الآخر أو في عرضه، فلو كان من الطرفين طوليا فهو بيع لا غير، لأن الأول قصد بإعطائه تمليك ماله وتبديله بمال الآخر، والثاني قصد بإعطائه قبول هذا المعنى وأخذ المعوض من باب الاستيفاء. كما أن الأول يأخذ العوض كذلك.
ولو كان عرضيا فلو تسالما على أن يكون تمليكا بإزاء تمليك فهو مصالحة أو معاملة مستقلة ليس بيعا، لأن البيع هو التبديل بين المالين لا التمليكين. وأما لو قصد التبديل بين المالين فهو بيع. ولو كان من طرف واحد لا يكون إلا هبة معوضة.
أما كونه هبة لا بيعا فلأن البيع تبديل مال بمال، فالمالان لا بد أن يكونا موجودين، أو بمنزلة الموجود كالكلي، والمفروض في المقام: أن أحدهما ليس موجودا، والكلي لا يمكن أن يكون عوضا في المعاملات الفعلية، لقصور الفعل عن إفادة جعل الكلي في ذمة المشتري بدلا، والقرينة القائمة على عدم المجانية إنما تقتضي اعتبار العوض، وهو يلائم مع الهبة المعوضة أيضا، فينحصر في الهبة بعد عدم كونه بيعا ولا معاملة مستقلة. وأما كونها معوضة فلما عرفت من قيام القرينة على عدم المجانية.
فظهر أن في مورد قصد التمليك وإفادة المعاطاة الملكية لا يتصور إلا ثلاثة أقسام كل قسم في مقام خاص، لا كما يظهر من كلامه قدس سره من جريان جميع الأقسام في جميع الموارد.
وبالجملة: لو ورد الفعل على المالين فهو إما بيع لو قصد أحدهما التمليك والآخر التملك، أو مصالحة لو قصدا تمليكا بإزاء تمليك، ولا يمكن أن يكون صلحا في مقام البيع، لأنه وإن قلنا بعدم كون الصلح عنوانا مستقلا من عناوين العقود، بل كان في كل مقام تابعا لما يقصد منه إلا أن الصلح في مقام البيع معناه أن يكون المتصالح عليه هو البيع، وحيث إنه لا يمكن أن يكون في المقام بيعا فلا