بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاضر فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال: له شرطه، قال له أبو الجارود: فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال: هو ماله وقال أبو عبد الله عليه السلام:
أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري؟!، (781) 38 - عنه عن محمد بن زياد عن هشام بن سالم قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده جالس قال: انه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث فقال أبو عبد الله عليه السلام: تدفع إلى المساكين ثم قال رأيك فيها ثم أعاد عليه المسألة فقال له: مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد الله عليه السلام: تطلب له وارثا فان وجدت له وارثا وإلا فهو كسبيل مالك ثم قال: ما عسى ان تصنع بها ثم قال: توصي بها فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل مالك.
(782) 39 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن الحسين بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار وارهنه حليا بمائة دينار ثم اتى الرجل فقال: اعرني الرهن الذي ارتهنتك عارية فأعاره إياه فهلك الرهن عنده عليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟
قال: هو على صاحب الرهن هو الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.
(783) 40 - وروى محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن