الإيصال، وهذا على وجوه:
أحدها: ما ذكره كاشف الغطاء (1) بأن المعاملة في الحقيقة واقعة مع الولي والطرف الآخر، فيكون الأخذ من الطفل - مثلا - موجبا وكالة من قبل الولي، وقابلا من قبل نفسه، فيكون فعل الصبي من قبيل فتحه باب الدار والإذن في دخول الأغيار من كونه كاشفا عن رضا الولي.
وفيه أولا: أن دخول عمل طرف الصبي في عنوان الوكالة مشكل، لأن الولي لم يعينه لها، ومجرد رضا المالك لا يدخله في هذا العنوان.
وثانيا: أن ما هو الواقع في الخارج ليس إلا المعاملة مع الصبي، للعلم بعدم إنشاء التوكيل من الولي، وعدم قصد الطرف الوكالة عنه.
وثالثا: مقتضى ذلك اختصاص الصحة بما إذا كان المال من غير الصبي، وأما إذا كان منه ولم يعلم له ولي إجباري فلا يجوز، مع أن بناء الناس ليس على التفحص.
وثانيها: أن يكون المنشئ للمعاملة هو الولي مع طرف الصبي، وكان الصبي واسطة في إقباض المالين وإيصاله إلى المالكين كإيصاله الهدية إلى المهدى إليه.
وفيه أولا: أن إنشاء التمليك لشخص غير معلوم بوجه لا يدخل تحت أحد العناوين التمليكية.
وثانيا: أن الفصل بين هذا الإنشاء والإنشاء من طرف الصبي قد يكون أزيد من سنة.
وثالثا: أن ما هو الواقع في الخارج ليس كذلك غالبا، بل دائما.
وثالثها: الاكتفاء في المعاملة بوصول كل من المالين إلى المالك الآخر مع رضا الطرفين. وقد تقدم في المعاطاة ما يدل على صحة ذلك، فإنه إما من مصاديقها بناء على عدم اعتبار التعاطي فيها، وإما أنه ملحق بها حكما بناء على ما تقدم من أن المعاطاة إنما تدل على التسليط المالكي، فلو أنشأ التسليط عن