الأم وإن علون أولى، فإن لم يكن أحد من أمهات الأم فالأب أولى من كل من يتقرب به من الأخوة والأخوات والجد والجدة بلا خلاف.
وإن كان معه من يدلي بالأم أخت لأم أو خالة وليس معه غيرهما فالأب أولى عندنا. وعندهم على وجهين أحدهما مثل ما قلناه والآخر الأب يسقط بها لقول النبي صلى الله عليه وآله الخالة أم.
وإذا ثبت أن الأب أولى منهما، فما دام هو باقيا فهو أولى، ثم أمه وأبوه في درجة، ثم جده وجدته في درجة مثل الميراث عندنا سواء، للآية وعلى مذهب القوم إذا قالوا بما قلناه وفيه خلاف.
هذا إذا كان الأب موجودا فأما إن كان مفقودا ميتا أو هالكا فعندنا أن كل من كان أولى بميراثه فهو أولى به، فإن تساووا أقرع بينهم، فمن خرج اسمه سلم إليه وفيه خلاف وكل أب خرج من أهل الحضانة بفسق أو كفر أورق فهو بمنزلة الميت سواء ويكون الجد أولى فإن كان الأب غائبا انتقلت حضانته إلى الجد، لأن القصد حفظه وصيانته، فكان أحق به من غيره، وكل من عدا الأب والجد ممن يتقرب بهما من الذكور، له حظ في الحضانة عندنا ويقومون مقام الأب والجد إذا كانوا أولى بميراثه فإن تساووا فالقرعة، وفيه خلاف بينهم.
إذا كان الأبوان مملوكين فلا حضانة لهما إذا كان الولد حرا، وإن كان أحدهما حرا فهو أحق من المملوك، وإن كان الولد مملوكا فالأولى لسيده أن يقره مع أمه، فإن أراد أن ينقله عنها إلى غيرها لتحضنه كان له ذلك عندنا، ومنهم من قال ليس له ذلك، ومن لم يكمل فيه الحرية فهو كالعبد القن سواء.