على أنه لها، لأن نفقة الأقارب على الكفاية.
وأيضا فلو كان لأجل الحمل لوجبت على الجد كما لو كان منفصلا، فلما ثبت أنها تجب عليه، ثبت ما قلناه. وأيضا فلو كانت نفقة الولد لوجب أن يسقط بيسار الولد، وهو إذا ورث أو أوصى له بشئ فقبله أبوه، فلما لم تسقط بيساره ثبت أنها ليست نفقة الولد.
وعندنا تسقط بيساره ويقتضي المذهب أنها يجب على الجد فيخالف في جميع ما قالوه وفايدة الخلاف أشياء:
منها إذا تزوج حر بأمة فأبانها وهي حامل، فمن قال للحمل لم تجب على والده، بل تجب على سيده وهو سيد الأمة ومن قال لها لأجله كانت على زوجها.
ومنها إذا تزوج عبد بأمة فأبانها وهي حامل فمن قال النفقة للحمل، كان على سيد الولد، دون والده، لأن العبد لا يجب عليه نفقة أقاربه، ومن قال لها لأجله قال النفقة عليه في كسبه.
ومنها إذا تزوج عبد بحرة فأبانها وكانت حاملا فمن قال النفقة للحمل، قال تجب على الزوجة لأنه ولد حرة وأبوه مملوك، ومن قال لها لأجله قال لا يكون في كسبه.
ومنها إذا كان النكاح فاسدا والزوج حر فمن قال لها قال لا نفقة لأن النفقة لمن كانت معتدة عن نكاح له حرمة، ولا حرمة له، ومن قال للحمل فعليه النفقة لأنها نفقة ولده، ولا فصل بين النكاح الصحيح والفاسد في لحوق النسب وثبوته.