ثمنه منه.
لكن الإنصاف: أنه على هذا التقدير لا دليل على ثبوت الخيار للمشتري أيضا، لأن الظاهر من قوله: " البيعان بالخيار " (1) اختصاص الخيار بصورة تحقق البيع من الطرفين، مع أنه لا معنى لتحقق العقد البيعي من طرف واحد، فإن شروط البيع إن كانت موجودة تحقق من الطرفين وإلا لم يتحقق أصلا، كما اعترف به بعضهم (2) في مسألة بيع الكافر الحربي من ينعتق عليه.
والأقوى في المسألة - وفاقا لظاهر الأكثر (3) وصريح كثير (4) - ثبوت الخيار في المقام، وإن تردد في القواعد بين استرداد العين و (5) القيمة (6).
وما ذكرنا: من أن الرجوع بالقيمة مبني على إمكان تقدير الملك في ملك المالك الأصلي، لو أغمضنا عن منعه - كما تقدم في المسألة السابقة (7) - غير قادح هنا، لأن تقدير المسلم في ملك الكافر بمقدار يثبت عليه بدله ليس سبيلا للكافر على المسلم، ولذا جوزنا له شراء من