والحاصل: أنا إذا قلنا: إن الملك في من ينعتق عليه تقديري لا تحقيقي، فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاة على إخراجه عن المالية، وسلكه في سلك ما لا يتمول. لكنه حسن مع علمهما، فتأمل.
وقد يقال (1): إن ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبني على أن الخيار والانعتاق هل يحصلان بمجرد البيع أو بعد ثبوت الملك آنا ما، أو الأول بالأول والثاني بالثاني، أو العكس؟
فعلى الأولين والأخير يقوى القول بالعدم، لأنصية أخبار العتق وكون القيمة بدل العين، فيمتنع استحقاقها من دون المبدل، ولسبق تعلقه على الأخير. ويحتمل قريبا الثبوت، جمعا بين الحقين ودفعا للمنافاة من البين، وعملا بالنصين وبالإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين، وتنزيلا للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيب في أحدهما، وللعتق منزلة تلف العين، ولأنهم حكموا بجواز الفسخ والرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق فظهر كونه ممن ينعتق على المشتري، أو تعيب بما يوجب ذلك. والظاهر عدم الفرق بينه وبين المقام.
وعلى الثالث يتجه الثاني، لما مر، ولسبق تعلق حق الخيار وعروض العتق.
ثم قال: وحيث كان المختار في الخيار: أنه بمجرد العقد، وفي العتق: أنه بعد الملك، ودل ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب على أن أحكام العقود والإيقاعات تتبعها بمجرد حصولها إذا لم يمنع عنها مانع، من غير فرق بين الخيار وغيره، بل قد صرحوا بأن الخيار يثبت بعد