____________________
وعلى هذا فلا يعد هذا إبطالا للعتق، لأن العتق إذا وقع صحيحا كيف يبطل، وإنما هو ملك طارئ بسبب مستقل؟ وأيضا فإن القرابة إنما تمنع دوام الملك لا ابتداءه، لإمكان ملك القريب، ولو كان دوام القرابة يمنع ابتداء الملك لامتنع دخول القريب في الملك المقتضي لانعتاقه.
ويمكن أن يقال: لما كان القهر دائما امتنع حصول العتق، لأنه وإن لم يكن موجبا لحصول ملك آخر، فهو مانع من الخروج عن الملك، فإن تحقق امتناع الخروج عن الملك بملاحظته، فما ذكره المصنف صحيح، وإلا فلا.
قوله: (والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ، وثبوت الملك للمشتري بالتسلط).
هذا التحقيق جيد، لأن الوجهين لما تعارضا وتكافئا لم يمكن الحكم بأحدهما دون الآخر، فلم يبق إلا أن يكون تملك المشتري بتسلطه على الحربي الذي هو المبيع، فيكون البيع الواقع ظاهر استنقاذا في نفس الأمر لا بيعا حقيقيا، لأن الشرط وهو تحقق ملك البائع غير معلوم، والاستنقاذ هو: بذل عوض عن يد شرعية في نفس الأمر، وظاهرا، أو غير شرعية، وهو الاقتدار. واليد الشرعية في نفس الأمر كهذه، وظاهرا كما في الحربي في نفس الأمر إذا استولى عليه ظاهرا.
قوله: (ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر).
توجيه هذا النظر تفريعا على أن الشراء حينئذ استنقاذ غير ظاهر، لأنه إذا لم يكن هناك بيع، كيف تلحق أحكامه؟ وما ذكره أحد الشارحين من التوجيه بوجود عقد البيع، وأنه استنقاذ: غير جيد، لأنه إن كان استنقاذا لم يكن بيعا.
وكذا ما بين به ولد المصنف من أنه كالبيع، ومن انتفائه، وهو ظاهر (1)، والذي يختلج بخاطري أن هذا النظر من جانب المشتري لا وجه له
ويمكن أن يقال: لما كان القهر دائما امتنع حصول العتق، لأنه وإن لم يكن موجبا لحصول ملك آخر، فهو مانع من الخروج عن الملك، فإن تحقق امتناع الخروج عن الملك بملاحظته، فما ذكره المصنف صحيح، وإلا فلا.
قوله: (والتحقيق صرف الشراء إلى الاستنقاذ، وثبوت الملك للمشتري بالتسلط).
هذا التحقيق جيد، لأن الوجهين لما تعارضا وتكافئا لم يمكن الحكم بأحدهما دون الآخر، فلم يبق إلا أن يكون تملك المشتري بتسلطه على الحربي الذي هو المبيع، فيكون البيع الواقع ظاهر استنقاذا في نفس الأمر لا بيعا حقيقيا، لأن الشرط وهو تحقق ملك البائع غير معلوم، والاستنقاذ هو: بذل عوض عن يد شرعية في نفس الأمر، وظاهرا، أو غير شرعية، وهو الاقتدار. واليد الشرعية في نفس الأمر كهذه، وظاهرا كما في الحربي في نفس الأمر إذا استولى عليه ظاهرا.
قوله: (ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر).
توجيه هذا النظر تفريعا على أن الشراء حينئذ استنقاذ غير ظاهر، لأنه إذا لم يكن هناك بيع، كيف تلحق أحكامه؟ وما ذكره أحد الشارحين من التوجيه بوجود عقد البيع، وأنه استنقاذ: غير جيد، لأنه إن كان استنقاذا لم يكن بيعا.
وكذا ما بين به ولد المصنف من أنه كالبيع، ومن انتفائه، وهو ظاهر (1)، والذي يختلج بخاطري أن هذا النظر من جانب المشتري لا وجه له