____________________
من إطراح قول الشيخ والرواية (1). وجعله الشهيد في " الذكرى (2) " إحداث قول ثالث واستدل عليه بأدلة ناقشه فيها في " المدارك (3) ".
وفي " حاشية المدارك " لو تم ما ذكره في المدارك يلزم طهارة الميت بمجرد تفريقه وتقطيعه، بل وبقده نصفين، بل وبانفصال بعضه بحيث لا يصدق على ما بقي جسد الميت ويلزم كون التقطيع من جملة المطهرات، إلى آخر ما ذكره (4).
وعن أبي علي الكاتب أنه يجب بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي ما بينه وبين سنة (5). وفي " المنتهى " في باب النجاسات قال بعد أن ذكر خبر الجعفي (6):
وفي التقييد بالسنة نظر. ويمكن أن يقال: العظم لا ينفك عن بقايا الأجزاء وملاقاة أجزاء الميتة منجسة وإن لم تكن رطبة، أما إذا جاء عليها سنة، فإن الأجزاء تزول عنه ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس إلا من نجس العين (7).
وفي " الدروس (8) والذكرى (9) والموجز الحاوي (10) وفوائد الشرائع (11) والمسالك (12) " إلحاق العظم المجرد بالقطعة التي فيها عظم. وفي " التذكرة (13)
وفي " حاشية المدارك " لو تم ما ذكره في المدارك يلزم طهارة الميت بمجرد تفريقه وتقطيعه، بل وبقده نصفين، بل وبانفصال بعضه بحيث لا يصدق على ما بقي جسد الميت ويلزم كون التقطيع من جملة المطهرات، إلى آخر ما ذكره (4).
وعن أبي علي الكاتب أنه يجب بمس قطعة فيها عظم أبينت من حي ما بينه وبين سنة (5). وفي " المنتهى " في باب النجاسات قال بعد أن ذكر خبر الجعفي (6):
وفي التقييد بالسنة نظر. ويمكن أن يقال: العظم لا ينفك عن بقايا الأجزاء وملاقاة أجزاء الميتة منجسة وإن لم تكن رطبة، أما إذا جاء عليها سنة، فإن الأجزاء تزول عنه ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس إلا من نجس العين (7).
وفي " الدروس (8) والذكرى (9) والموجز الحاوي (10) وفوائد الشرائع (11) والمسالك (12) " إلحاق العظم المجرد بالقطعة التي فيها عظم. وفي " التذكرة (13)