وأما ثانيا: فلأن قوله عليه السلام: " فهو عيب " إنما يراد به بيان موضوع العيب توطئة لثبوت أحكام العيب له، والغالب الشائع المتبادر في الأذهان هو رد المعيوب، ولذا اشتهر: كل معيوب مردود. وأما باقي أحكام العيب وخياره - مثل عدم جواز رده بطرو موانع الرد بخيار العيب، وكونه مضمونا على البائع قبل القبض وفي مدة الخيار - فلا يظهر من الرواية ترتبها على العيب، فتأمل.
وثالثا (1): فلأن (2) الرواية لا تدل على الزائد عما يدل عليه العرف، لأن المراد بالزيادة والنقيصة على أصل الخلقة ليس مطلق ذلك قطعا، فإن زيادة شعر رأس الجارية أو حدة بصر العبد أو تعلمهما للصنعة (3) والطبخ، وكذا نقص العبد بالختان وحلق الرأس ليس عيبا قطعا، فتعين أن يكون المراد بها الزيادة والنقيصة الموجبتين لنقص في الشئ من حيث الآثار والخواص المترتبة عليه، ولازم ذلك نقصه من حيث المالية، لأن المال المبذول في مقابل الأموال بقدر ما يترتب عليها من الآثار والمنافع.
ورابعا (4): لو سلمنا مخالفة الرواية للعرف في معنى العيب، فلا ينهض لرفع اليد بها عن العرف المحكم في مثل ذلك لولا النص المعتبر، لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالإرسال والمرسل (5)، فافهم.