ولعل من عمم العيب لما لا يوجب نقص المالية - كما في المسالك (1)، وعن جماعة (2) - أراد به مجرد موجب الرد، لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام وإن لم يكن فيه أرش (3)، كسقوط خياره بتصرف أو حدوث عيب وغير ذلك.
وعليه يبتني قول جامع المقاصد، كما عن تعليق الإرشاد، حيث ذكرا (4): أن اللازم تقييد قول العلامة: " يوجب نقص المالية " بقوله:
" غالبا " ليندرج مثل الخصاء والجب (5)، لأن المستفاد من ذكر بعض الأمثلة أن الكلام في موجبات الرد، لا خصوص العيب. ويدل على ذلك أنه قيد " كون عدم الختان في الكبير المجلوب من بلاد الشرك ليس عيبا " ب " علم المشتري بجلبه "، إذ ظاهره أنه مع عدم العلم عيب، فلولا أنه أراد بالعيب مطلق ما يوجب الرد لم يكن معنى لدخل علم المشتري وجهله في ذلك.