المشتري، فإن نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم وكان له الأرش، وإن لم تنقص فالأولى جواز ردها وحدها من دون الولد - إلى أن قال: - وكذا حكم الدابة لو حملت وولدت عند المشتري (1)، فإن نقصت بالولادة فلا رد، وإن لم تنقص ردها [دون ولدها] (2) لأنه للمشتري (3)، انتهى.
وفي مقام آخر: لو اشترى جارية أو بهيمة حائلا فحبلت عند المشتري فإن نقصت بالحمل فلا رد (4)، وإن لم تنقص أو كان الحمل في يد البائع فله الرد (5)، انتهى.
وفي الدروس: لو حملت إحداهما - يعني الجارية والبهيمة - عند المشتري لا بتصرفه فالحمل له، فإن فسخ رد الأم ما لم تنقص بالحمل أو الولادة. وظاهر القاضي: أن الحمل عند المشتري يمنع الرد، لأنه إما بفعله أو إهمال المراعاة حتى ضربها الفحل، وكلاهما تصرف (6)، انتهى.
لكن صرح في المبسوط باستواء البهيمة والجارية في أنه إذا حملت