تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق، لأن الحمل زيادة (1)، انتهى. وهذا بناء منه على أن الحمل ليس عيبا في غير الأمة.
وفي الإيضاح: أن هذا (2) على قول الشيخ في كون الحمل تابعا للحامل في الانتقال ظاهر (3)، وأما عندنا فالأقوى ذلك، لأنه كالثمرة المتجددة على الشجرة، وكما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المبتاعة والخيار له فلا يؤثر، ويحتمل عدمه، لحصول خطر ما، ولنقص منافعها، فإنها لا تقدر على الحمل العظيم (4)، انتهى.
ومما ذكرنا ظهر الوهم فيما نسب إلى الإيضاح: من أن ما قربه في القواعد مبني على قول الشيخ: من دخول الحمل في بيع الحامل.
نعم، ذكر في جامع المقاصد: أن ما ذكره المصنف قدس سره إن تم فإنما يخرج على قول الشيخ: من كون المبيع في زمن الخيار ملكا للبائع بشرط تجدد الحمل في زمان الخيار (5).
ولعله فهم من العبارة رد الحامل مع حملها على ما يتراءى من تعليله بقوله: " لأن الحمل زيادة " يعني: أن الحامل ردت إلى البائع مع الزيادة، لا مع النقيصة. لكن الظاهر من التعليل كونه تعليلا لعدم كون الحمل عيبا في غير الأمة.