ما يوجد لذلك صحيحة زرارة المتقدمة (1) بضميمة ما تقدم (2) في خيار الحيوان من التمثيل للحدث بالنظر واللمس، وقيام النص (3) والإجماع على سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم، مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين، وإطلاق معقد الإجماع المدعى في كثير من العبائر، كالتذكرة والسرائر والغنية وغيرها (4).
وفي نهوض ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد - خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد، كالنص برد الجارية بعد ستة أشهر (5)، ورد الجارية إذا لم يطأها (6) ورد المملوك من أحداث السنة (7) - نظر، بل منع، خصوصا معاقد الإجماع، فإن نقلة الإجماع كالعلامة والحلي وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة بأن العبرة بالرضا بالعقد، فكأن دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدل على الرضا من التصرف، خصوصا ابن زهرة في الغنية حيث إنه اختار