ومرسلة ابن أبي عمير عن سعيد بن يسار، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى؟ قال: يردها ويرد نصف عشر قيمتها " (1).
ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية، فيقع عليها فيجدها حبلى؟ قال: ترد ويرد معها شيئا " (2).
وصحيحة ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها؟ قال: يردها ويكسوها " (3).
ورواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها؟ قال: يردها ويرد عشر قيمتها " (4).
هذه جملة ما وقفت عليها من الروايات، وقد عمل بها المشهور، بل ادعي على ظاهرها الإجماع في الغنية (5) كما عن الانتصار (6)، وعدم الخلاف في السرائر (7).