وفي السرائر، قال في حكم من ظهر على عيب فيما اشتراه:
ولا يجبر على أحد الأمرين - يعني الرد والأرش - قال: هذا إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة، أو ينقص قيمته بتصرفه (1)، انتهى.
وفي الوسيلة: ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء: بالرضا، وبترك الرد بعد العلم به والمعرفة (2) إذا عرف أن له الخيار (3)، وبحدوث عيب آخر عنده (4)، انتهى.
وهي بعينه - كعبارة المبسوط المتقدمة - ظاهرة في أن التصرف ليس بنفسه مسقطا إلا إذا دل على الرضا.
وقال في التذكرة: لو ركبها ليسقيها ثم يردها لم يكن ذلك رضا منه بإمساكها، ولو حلبها في طريق الرد فالأقوى أنه تصرف يؤذن بالرضا بها. وقال بعض الشافعية: لا يكون رضا بإمساكه، لأن اللبن ماله قد استوفاه في حال الرد (5)، انتهى.
وفي جامع المقاصد والمسالك - في رد ابن حمزة القائل بأن التصرف بعد العلم يسقط الأرش أيضا -: أن التصرف لا يدل على إسقاط الأرش، نعم يدل على الالتزام بالعقد (6).