ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم والجهل والمغير وغيره (1).
قال قدس سره: وخامسها - يعني مسقطات الرد - التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب، فإنه يمنع من الرد لشئ من العيوب، ولا يسقط حق المطالبة بالأرش، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب، وكذا حكمه لو (2) كان قبل العلم بالعيب وكان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصان فيه كالقطع (3). وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علم ما لم يكن أمة فيطأها (4) فإنه يمنع من ردها لشئ من العيوب إلا الحبل (5)، انتهى كلامه. وقد أجاد قدس سره فيما استفاده من الأدلة.
وحكي من المبسوط أيضا: أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار (6). لكن صرح بأن الصبغ وقطع الثوب يمنع من الرد (7). فإطلاق التصرف قبل العلم محمول على غير المغير.
وظاهر المقنعة والمبسوط (8): أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد