و: لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي، والأرش على رأي،
____________________
يد المشتري مضمون عليه، لكن يجب أن يقيد بما إذا لم يكن ذلك في زمان خياره إذا لم يتصرف ولم يكن من قبله، ومثله نسيان الدابة الطحن، ونحو ذلك.
قوله: (لو باع المعيب سقط رده).
لخروجه عن الملك، ولو وهبه هبة لازمة فكذلك، وفي غير اللازمة نظر، لإمكان فسخها.
قوله: (وإن عاد إليه بالعيب).
هذا وصلي لما قبله، أي: يسقط رده وإن عاد، لعدم الدليل الدال على ثبوته بعد سقوطه.
قوله: (ولا يسقط الأرش).
لأنه حق مالي قد ثبت فيبقى، وعليه دلت النصوص (1).
قوله: (والأرش بعد العتق له).
في مقروءة على شيخنا الشهيد ما صورته: بخطه يعني: المصنف قال أحمد (2) والشعبي (3) بجعل الأرش في الرقاب.
قوله: (لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي).
أي: فيكون التزاما لفدائه، فإنه مخير في ذلك وفي تسليمه، فإذا أخرجه عن الملك تعين الأول، والأصح أن المضمون أقل الأمرين، إذ زيادة الأرش غير
قوله: (لو باع المعيب سقط رده).
لخروجه عن الملك، ولو وهبه هبة لازمة فكذلك، وفي غير اللازمة نظر، لإمكان فسخها.
قوله: (وإن عاد إليه بالعيب).
هذا وصلي لما قبله، أي: يسقط رده وإن عاد، لعدم الدليل الدال على ثبوته بعد سقوطه.
قوله: (ولا يسقط الأرش).
لأنه حق مالي قد ثبت فيبقى، وعليه دلت النصوص (1).
قوله: (والأرش بعد العتق له).
في مقروءة على شيخنا الشهيد ما صورته: بخطه يعني: المصنف قال أحمد (2) والشعبي (3) بجعل الأرش في الرقاب.
قوله: (لو باع الجاني خطأ ضمن أقل الأمرين على رأي).
أي: فيكون التزاما لفدائه، فإنه مخير في ذلك وفي تسليمه، فإذا أخرجه عن الملك تعين الأول، والأصح أن المضمون أقل الأمرين، إذ زيادة الأرش غير