وبالجملة، فالخيار خيار العيب اشترط الصحة أم لم يشترط.
ويؤيده ما ورد من رواية يونس " في رجل اشترى جارية على أنها عذراء فلم يجدها عذراء؟ قال: يرد عليه فضل القيمة " (1) فإن اقتصاره عليه السلام على أخذ الأرش الظاهر في عدم جواز الرد يدل على أن الخيار خيار العيب، ولو كان هنا خيار تخلف الاشتراط لم يسقط الرد بالتصرف في الجارية بالوطء أو مقدماته. ومنه يظهر ضعف ما حكاه في المسالك:
من ثبوت خيار الاشتراط هنا، فلا يسقط الرد بالتصرف (2).
ودعوى: عدم دلالة الرواية على التصرف أو عدم دلالته على اشتراط البكارة في متن العقد، ممنوعة (3).