لأن دفع (1) الغرر ليس بالتزام تلك الصفات، بل لعلمه بها، وكذا لو اطمأن بوجودها ولم يتيقن. والضابط كون اندفاع الغرر باشتراط الصفات وتعهدها من البائع وعدمه (2).
وظهر أيضا ضعف ما يقال: من أن الأقوى في محل الكلام الصحة، لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول، ولو أن الغرر ثابت في البيع نفسه لم يجد في الصحة ثبوت الخيار، وإلا لصح ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيار، وهو معلوم العدم. وإقدامه (3) بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف إدخال الغرر عليه من قبل نفسه (4)، انتهى.
توضيح الضعف: أن المجدي في الصحة ما هو سبب الخيار، وهو التزام البائع وجود الوصف لا نفس الخيار. وأما كون الإقدام من قبل نفسه فلا يوجب الرخصة في البيع الغرري. والمسألة موضع إشكال.