كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري - ج ٥ - الصفحة ٢٦٣
لأن دفع (1) الغرر ليس بالتزام تلك الصفات، بل لعلمه بها، وكذا لو اطمأن بوجودها ولم يتيقن. والضابط كون اندفاع الغرر باشتراط الصفات وتعهدها من البائع وعدمه (2).
وظهر أيضا ضعف ما يقال: من أن الأقوى في محل الكلام الصحة، لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول، ولو أن الغرر ثابت في البيع نفسه لم يجد في الصحة ثبوت الخيار، وإلا لصح ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيار، وهو معلوم العدم. وإقدامه (3) بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف إدخال الغرر عليه من قبل نفسه (4)، انتهى.
توضيح الضعف: أن المجدي في الصحة ما هو سبب الخيار، وهو التزام البائع وجود الوصف لا نفس الخيار. وأما كون الإقدام من قبل نفسه فلا يوجب الرخصة في البيع الغرري. والمسألة موضع إشكال.

(١) في " ش ": " رفع ".
(٢) في " ش " زيادة: " هذا مع إمكان التزام فساد اشتراط عدم الخيار، على تقدير فقد الصفات المعتبر علمها في البيع، خرج اشتراط التبري من العيوب بالنص والإجماع، لأن قاعدة " نفي الغرر " قابلة للتخصيص، كما أشرنا إليه سابقا ".
(٣) في " ش " والمصدر زيادة: " على الرضا ".
(٤) الجواهر ٢٣: ٩٦.
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: البيع (3)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست