مفقودة، كما لو اختلفا في اشتراط كون العبد كاتبا، وحيث لم يثبت ذلك فالأصل عدمه، فيبقى الاشتغال لازما غير قابل للإزالة بفسخ العقد.
هذا، ويمكن دفع ذلك بأن أخذ الصفات في المبيع وإن كان في معنى الاشتراط، إلا أنه بعنوان التقييد، فمرجع الاختلاف إلى الشك في تعلق البيع بالعين الملحوظ فيها صفات مفقودة، أو تعلقه بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمها (1)، واللزوم من أحكام البيع المتعلق بالعين على الوجه الثاني، والأصل عدمه.
ومنه يظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين الاختلاف في اشتراط كتابة العبد، وقد تقدم توضيح ذلك وبيان ما قيل أو يمكن أن يقال في هذا المجال في مسألة ما إذا اختلفا في تغير (2) ما شاهداه قبل البيع.