صحيحا أو معيبا بأي عيب كان، ولا شك أنه غرر، وإنما جاز بيع الشئ غير مشروط بالصحة اعتمادا على أصالة الصحة، لا من جهة عدم اشتراط ملاحظة الصحة والعيب في المبيع، لأن تخالف أفراد الصحيح والمعيب أفحش من تخالف أفراد الصحيح، واقتصارهم في بيان الأوصاف المعتبرة في بيع العين الغائبة على ما عدا الصفات الراجعة إلى العيب إنما هو للاستغناء عن تلك الأوصاف بأصالة الصحة، لا لجواز إهمالها عند البيع.
فحينئذ، فإذا شرط البراءة من العيوب، كان ذلك راجعا إلى عدم الاعتداد بوجود تلك الأوصاف وعدمها، فيلزم الغرر، خصوصا على ما حكاه في الدروس عن ظاهر الشيخ وأتباعه (1): من جواز اشتراط البراءة من العيوب فيما لا قيمة لمكسوره كالبيض والجوز الفاسدين كذلك، حيث إن مرجعه - على ما ذكروه هنا في اشتراط سقوط خيار الرؤية - إلى اشتراط عدم الاعتداد بمالية المبيع، ولذا اعترض عليهم الشهيد وأتباعه بفساد البيع مع هذا الشرط (2).
لكن مقتضى اعتراضهم فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب ولو كان للمعيب قيمة، لأن مرجعه إلى عدم الاعتداد بكون المبيع صحيحا أو معيبا بأي عيب، والغرر فيه أفحش من البيع مع عدم الاعتداد بكون المبيع الغائب متصفا بأي وصف كان.